responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 201

وأما فرض كون المفسدة القائمة بالجميع متعددة متمانعة كما فرضناها ، فيسقط الطلب بفعل البعض كلية ، فلا يوجب وحدة الحكم حقيقة.

بل هذا فرض معقول حتى فيما إذا اعتبر كل ترك موضوعا مستقلا ، فانه لا يبقى مجال لامتثال سائر أفراد الطلب ، فلا يختص هذا الحكم بصورة لحاظ الوحدة في الموضوع والحكم.

ثم اعلم أن ملاك جريان البراءة عقلا عنده (قدّس سره) بحسب الظاهر من تقسيمه (قدّس سره) تعدد الحكم ، وملاك عدمه وحدته.

ففي صورة التعدد لا يكون تنجز الحكم ، لمكان إحراز موضوعه موجبا لتنجز حكم آخر ليس له هذا الشأن.

بخلاف صورة الوحدة فان الحكم الواحد ـ بعد تنجزه في الجملة ـ يجب الفراغ عن عهدته ؛ لأن الواحد لا يتبعض من حيث التنجز وعدمه.

وأنت خبير بأن الحجة على الكبرى : إن كانت حجة على الصغرى ، فلا فرق بين كبرى طلب الترك المطلق وكبرى طلب كل ترك.

وان لم تكن حجة على الصغرى ، فلا فرق بين الشك في انطباق مدخول أداة العموم على المائع المردد ، والشك في انطباق طبيعي الترك المطلق على ما يسع هذا الفرد المردد ، وليس الشك في هذا الفرد شكا في محصل الترك المطلق ، بل هذا الفرد المردد على تقدير كونه خمرا مثلا يكون ترك شربه مقوم طبيعي ترك شرب الخمر بحده لا محصلا له.

فشرب [١] هذا المائع بالاضافة إلى طبيعي الترك ، وإن لم يكن كالفرد بالاضافة إلى الكلي ، بل مطابق طبيعي الترك بحدّه واحد ، وهو ما بالحمل الشائع ترك شرب الخمر بنهج الوحدة في الكثرة.

إلا أن المطلوب بالحمل الشائع بنحو فناء العنوان في المعنون هو الترك


[١] كذا في الاصل ، لكن الصحيح : فترك شرب هذا المائع ، لأن الكلام في ترك الشرب لا في نفسه.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست