responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 181

سنخ واحد من الثواب على سنخ واحد من الموضوع.

وقد عرفت [١] أن مقتضاه إرجاع المطلق إلى المقيد لمكان تنافيهما في ترتيب ثواب مخصوص على المطلق تارة ، وعلى المقيد أخرى ؛ فانه كاشف عن وحدة المرتبة ، وإن كانت المحبوبية على أي حال شرعية.

ويمكن أن يقال : إن التقييد إذا كان بداعي الأمر المحتمل الذي ربما يكون له مطابق في الواقع فيكون إطاعة حقيقية ، وربما لا يكون له مطابق فيكون انقيادا ، فالأخبار إرشاد إلى ما هو الراجح والممدوح عليه عقلا ، وهو الاحتياط والانقياد للأمر المحتمل.

وأما إذا كان التقييد بداعي الثواب المحتمل ، فحيث إن الثواب واحد وإن كان الوعد عليه متعددا فهذا الواحد محقق لا تخلف له. والعمل المأتي به بالداعي المحقق فعلا يخرج عن عنوان الانقياد ، فيكون العمل بحسب الواقع كالاطاعة الحقيقية لانبعاثه عن داع له مطابق في الواقع ، إما بمقتضى الوعد الواقعي البالغ ، أو بمقتضى الوعد الثابت بهذه الأخبار.

ولا يقاس الثواب على إطاعة الأمر المحتمل ـ مع قطع النظر عن هذه الأخبار ـ بما نحن فيه ، بتوهم أن الثواب المحتمل محقق قطعا : إما على الاطاعة الحقيقية إن كان في الواقع أمر من الشارع ، وإما على الاطاعة الحكمية لحكم العقل برجحانه.

وذلك لأن الثواب على احد التقديرين من ناحية الانقياد فلا ينافي الانقياد ، بخلاف ما نحن فيه فان الثواب مجعول لازم لاستحباب شرعي ، إما واقعي وإما ظاهري بمقتضى مطلقات هذه الأخبار.

فمثل هذا التقييد غير مناف للمطلقات ، لعدم ترتب الثواب فيه على


[١] حيث قال : وهذا التقريب لا يرد عليه محذور عدا وحدة سياق الاخبار.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست