responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 174

ومن الواضح قصور أدلة التسامح عن إثبات هذه الخصوصية ، بل على العكس من ذلك ، فان لسانها إثبات الاستحباب باثبات الثواب وإن كان رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يقله ، فكم فرق بين هذا اللسان ولسان تصديق العادل ، ( وأنّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا ) [١] ، وأن ( ما يؤدي الراوي فعنّي يؤدي ) ، أو لسان ابقاء اليقين وعدم نقضه ، فتدبره فانه حقيق به.

وكذا الأمر إذا كانت الحجية بمعنى تنجيز الواقع عقابا كما في الواجب والحرام ، أو ثوابا كما في المستحب أو تعذيرا كما في المباح ، فان مقتضى الحجية بهذا المعنى ثبوت العقاب أو الثواب على تقدير المصادفة ، ومقتضى هذه الأخبار ثبوت الثواب مطلقا وإن لم يكن كما بلغه.

ويرد على الوجه الثاني : أن المسألة الأصولية هي القاعدة التي تبتنى عليها معرفة الأحكام العملية الكلية. وهذا إنما يكون فيما لم تكن نفس القاعدة متكفلة للحكم العملي الكلي ، بل فيما إذا كانت واسطة لاستنباط حكم عملي.

واستحباب ما دل الخبر الضعيف على استحبابه حكم عملي كلي جامع تنطبق على موارد الأخبار الضعيفة المتكلفة لاستحباب أعمال خاصة ، لا أن هذا الاستحباب الجامع واسطة في استنباط استحبابات خاصة ، ليكون مما يبتنى عليه تلك الاستحبابات المبحوث عنها في علم الفقه.

وليست المسألة الفقهية إلا ما كانت نتيجتها حكما عمليا ، سواء كان حكما عمليا كليا يندرج تحته أحكام عملية خاصة أم لا.

ولأجله استشكلنا [٢] مرارا في جعل حجية الخبر الصحيح أو حجية


[١] اختيار معرفة الرجال : ٥٣٦.

[٢] منها ما تقدم منه قده في التعليقة على تعريف المصنف قده لعلم الأصول ، نهاية الدراية : ١ ، التعليقة : ١٣.

ومنها ما ذكره في مبحث حجية خبر الواحد. نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٩١.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست