responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 172

فيكون إطاعة حقيقية على تقدير الموافقة ، وانقيادا على تقدير المخالفة ، كما في صورة الاتيان بداعي الأمر المحتمل.

٥٣ ـ قوله (قدّس سره) : لا يبعد دلالة بعض الأخبار على [١]... الخ.

ربما يورد عليه بأنها أخبار آحاد ولا يجوز التمسك بها في المسائل الأصولية.

وأجيب تارة ـ بأنها إما متواترة معنى ، أو محفوفة بالقرينة.

وأخرى ـ بأن المسائل الأصولية التي لا يصح التمسك بالآحاد فيها هي المسائل الأصولية الاعتقادية [٢] المطلوب فيها العلم والمعرفة ، لا الأصولية العملية.

وثالثة ـ بأن المطلوب ليس إثبات حجية الخبر الضعيف في السنن ، ليقال : بعدم ثبوتها بالآحاد ، بل المطلوب إثبات استحباب ما ورد فيه خبر ضعيف باستحبابه.

فالمسألة فقهية لا أصولية ، والخبر الضعيف محقق للموضوع المحكوم عليه بالاستحباب ، لا أنه دليل على استحبابه ، نظير الشهرة الموجبة بنفس وجودها للظن بصدور الخبر المدرجة له في الخبر الموثوق بصدوره.

وأورد على الأخير شيخنا العلامة الأنصاري (قدّس سره) في رسالته المعمولة [٣] في هذه المسألة بوجوه ، والمهم منها وجهان :

أحدهما : أنه لا فرق بين التعبيرين إذ استحباب كل فعل ـ دل الخبر الضعيف على استحبابه ـ عبارة أخرى عن حجية الخبر الضعيف في المستحبات ،


[١] كفاية الأصول : ٣٥٢.

[٢] الأولى أن تكون العبارة هكذا : الاعتقادية التي يكون المطلوب فيها ... الخ.

[٣] مجموعة رسائل فقهية وأصولية : ١٦.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست