responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 161

الأمر والنهي [١].

وفيما ذكرناه هنا كفاية لاثبات أن الحكم مطلقا بالاضافة الى موضوعه من قبيل عوارض الماهية ، فلا يتوقف ثبوته على ثبوت موضوعه ، بل ثبوت موضوعه بثبوته والعروض تحليلي.

ومنه تعرف أنه لا دور ، إذ ليس هناك تعدد الوجود حتى يلزم الدور ، أو يجاب بأن الدور معي ، أو أن الحكم يتوقف على ثبوت الموضوع لحاظا لا خارجا.

وقد اشرنا [٢] إلى كل ذلك مرارا.

نعم لازم أخذ الحكم في موضوع نفسه أو أخذ ما ينشأ من قبل شخص الحكم في موضوع نفسه ، هو الخلف أو اجتماع المتقابلين ، فان الحكم حيث إنه عارض لموضوعه ولو تحليلا فهو متأخر عنه ، فلو أخذ هو أو ما ينشأ من قبله فيما هو متقدم عليه طبعا لزم من فرض أخذه تقدم المتأخر وتأخر المتقدم ، فالموضوع متقدم ومتأخر ، والحكم متأخر ومتقدم ، وهو اجتماع المتقابلين ، وإن التزم بأحد الأمرين لزم الخلف.

وملاك التقدم والتأخر الطبعيين موجود في الحكم وموضوعه ؛ لأن ملاكهما إمكان الوجود للمتقدم ، ولا وجود للمتأخر ، وعدم إمكان الوجود للمتأخر إلا والمتقدم موجود ، فان الواحد والكثير كذلك ، حيث يمكن وجود الواحد ، ولا وجود للكثير ، ولا يمكن وجود الكثير إلا والواحد موجود.

وكذا العلة الناقصة ومعلولها ، فانه يمكن وجود العلة الناقصة ولا وجود


[١] نهاية الدراية : ٢ ، التعليقة : ٦٢ و ٦٣.

[٢] منها ما تقدم في مبحث التّعبدي والتوصلي. نهاية الدراية : ١ ، التعليقة : ١٦٧.

ومنها ما تقدم في مبحث القطع. نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٢٧.

ومنها ما تقدم في مبحث القطع ايضا. نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٤٦.

ومنها في مبحث حجية خبر الواحد. نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ١٠٠.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست