ويمكن أن يقال : ـ بعد شمول قوله عليه السلام كل شيء لك حلال للشبهة الوجوبية نظرا إلى أنه مما يحرم تركه ، فيعمه الغاية ، وبعد شمول الخبر لصورة دوران الأمر بين المحذورين ، لعدم دخولها في الغاية ، نظرا إلى أنها غاية عقليّة لا تعبّديّة ، ومثل هذا العلم لا ينجز الحكم عقلا ، وبعد شموله للشبهات الحكميّة كالموضوعيّة بالإغماض عن كونه جزء رواية مسعدة بن صدقة الواردة في الشبهات الموضوعيّة ـ إنه على هذا لا مانع عقلا ولا نقلا من شموله لما لا يحتمل فيه الحلّية واقعا :
أما عقلا فواضح ، إذ لا يشترط في جعل الحكم الظاهري موافقته للواقع ، فللشارع أن يقول : إذا شككت في وجوب شيء فهو محرم عليك وبالعكس.
نعم فيما كان فيه نظر ، إلى الواقع وكان دليل الاعتبار بعنوان تصديقه في نظره أو إبقاء الواقع ، فلا محالة يعتبر فيه أن يكون الحكم المماثل مماثلا للمحتمل.
وأما لفظا [١] ، فمن الواضح عدم تقييده باحتمال الحلّية المقابلة لسائر الأحكام ، والحلّية بمعنى عدم الوجوب الذي هو موجود في الشبهة الوجوبيّة موجودة هنا أيضا ، فتدبر.
وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق القول في جميع ما ذكرنا في البحث عن دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من مباحث البراءة [٢].
٤٠ ـ قوله « قده » : نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع ... الخ [٣].
لكن لا يخفى عليك أن تقييد القطع الموضوعي بما إذا حصل من سبب
[١] هكذا في المطبوع والمخطوط بغير خط المصنف قده ، لكن الصحيح : نقلا. [٢] نهاية الدراية ٤ : التعليقة ٥٨ و ٦٢. [٣] كفاية الأصول / ٢٦٩.