responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 84

بالوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعيّة حتى يكون بلحاظ هذا اللازم قبيحا.

لكنه يناسب ما سلكناه في عدم المانعيّة ، لا ما سلكه « قدس سره » في عدمها بلحاظ عدم الموضوع لوجوب الموافقة الالتزاميّة.

وبناء على هذا الجواب لا حاجة إلى قصر وجوب الموافقة الالتزاميّة على الحكم الفعلي الذي لم يرفع تنزيلا ، بل يجتمع مع وجوب الالتزام بكل ما ثبت من الشارع على حسب مرتبته من الثبوت ، فتدبّر.

فان قلت : الأصل لا يرفع إلا الوجوب الفعلي أو الحرمة الفعليّة ، لأن كل واحد منهما في نفسه مشكوك.

وأما الالزام المعلوم بالتفصيل ، فلا يعقل أن يرفعه الأصل المتقوم موضوعه بالشك ، فيجب الالتزام بهذا الالزام ، ويلزم من التعبد بالإباحة الإذن في عدم الالتزام بالالزام.

قلت : أصالة عدم الوجوب وعدم الحرمة تنفي الوجوب والحرمة الفعليّين بالذات والالزام الفعلي بالتّبع ، إذ يستحيل الالزام الجدي إلاّ متقوّما بالبعث والزجر الجدّيين ، فلا موضوع لوجوب الالتزام أيضا.

والعلم بالالزام الواقعي لا يقتضي إلا الالتزام به وهو كما عرفت لا يمنع من عدم الالتزام بالالزام الفعلي ، كما لا يمنع من عدم الالتزام بالوجوب أو الحرمة الفعليّين ، فتدبّر.

٣٨ ـ قوله « قده » : إلاّ أن يقال إن استقلال ... الخ [١].

سيجيء إن شاء الله تعالى أن حكم العقل لو فرض ثبوته تنجيزيّ لا تعليقيّ.


[١] كفاية الأصول / ٢٦٩.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست