responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 81

الجهات مع عدم التمكن إلا من صلاة واحدة هو أن التكليف بعد تنجّزه يكون كل من محتملاته محتمل العقاب.

ومع عدم التمكن من رعاية تمام المحتملات وعدم المرجح لبعضها على بعض يحكم العقل بالتخيير.

وهذا غير جار فيما نحن فيه حيث لا يعقل تنجّز التكليف ، لا من حيث العمل ، ولا من حيث الالتزام.

أما من حيث العمل ، فلعدم التمكن من رعاية التكليف عملا وعدم خلوه من الفعل والترك موافقة احتماليّة قهريّة لا عقليّة.

وأما من حيث الالتزام ، فلأن الالتزام الجدي بكل منهما غير معقول مع عدم العلم به إلا بنحو التشريع المحرم عقلا ونقلا ، وحيث لا موافقة التزامية فلا معنى لتخيير العقل بين أنحاء محتملاته من حيث الالتزام.

ومنه يعلم أن الأمر كذلك بناء على وجوب الالتزام شرعا فتدبر.

٣٦ ـ قوله « قده » : ومن هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام ... الخ [١].

إذ على فرض لزوم الالتزام بالحكم بعنوانه لا لزوم في مفروض البحث على أي تقدير حتى يكون مانعا.

بخلاف ما لو قلنا بلزوم الالتزام بالحكم ولو بنحو الإجمال ، فانه مانع عن جريان الأصول.

لا لما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري [٢] « قدس سره » في الرسالة من أن لازمه الإذن في المخالفة العمليّة للتكليف بالالتزام ، فانه مختص بما إذا كان هناك


[١] كفاية الأصول / ٢٦٨.

[٢] فرائد الأصول المحشى : ١ / ٣٨.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست