responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 78

المولى.

وعدم المبالاة بأمر المولى إنما يكون هتكا وظلما إذا انجر إلى ترك ما يوافق غرض المولى أو فعل ما ينافيه.

نعم إذا كان الالتزام قلبا واجبا شرعا كان تركه هتكا وظلما.

والحاصل أن الغرض عدم اقتضاء التكليف بفعل للالتزام به قلبا عقلا ، لا عدم وجوبه شرعا ، ولا عدم وجوب الالتزام بما ورد منه تعالى أو من رسوله شرعا أو عقلا ، فالكلام في مقتضيات التكليف المعلوم عقلا ، وإلا فلزوم الالتزام بما جاء به النبي صلّى الله عليه وآله غير مختص بالثابت في حق المكلف ، بل ولو كان في حق الغير.

مع أن لزوم تصديق النبي صلّى الله عليه وآله فيما أتى به معناه أن ما أوجبه صلّى الله عليه وآله واجب من قبله تعالى وهو يجتمع مع عدم الالتزام بما أوجبه تعالى ، فتدبّر جيّدا.

ثم إن هذا كله لو كان الغرض من هذا البحث بيان شئون التكليف المعلوم من حيث الإطاعة والمعصية عقلا.

وأما إن كان الغرض بيان المانع من إجراء الأصل وعدمه كما هو المناسب لمباحث الأصول العمليّة ، فلا فرق بين أن يكون وجوب الموافقة الالتزاميّة وحرمة المخالفة الالتزامية من مقتضيات التكليف المعلوم عقلا وأن يكون بدليل آخر عقلا ونقلا [١] ، فانه يمنع عن جريان الأصل على القول به ، ولو ثبت بدليل آخر كما هو واضح.

ومنه يظهر الفرق بين البحث من حيث كونهما من شئون التكليف ، والبحث من حيث المانعيّة عن إجراء الأصول من وجه آخر : وهو عدم اختصاص الأول بالتوصليات بل يعم التعبديات أيضا.


[١] كذا في النسخة المطبوعة ، لكن الصحيح : أو نقلا.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست