responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 68

في القطع وأقسامه

٢٧ ـ قوله « قده » [١]: لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم ... الخ [٢].

بداهة أن الموضوع لا بد منه في مرتبة موضوعيّته وتعلّق الحكم به ، والمفروض أن الموضوع سنخ موضوع لا ثبوت له مع قطع النظر عن حكمه.

ولو لا شخص هذا الحكم لا يعقل تعلّق القطع به بشخصه ، وتعلّقه بصورة مثله عند الخطأ خلف.

ولو لا تعلق القطع به لم يتحقق ما هو مقطوع الوجوب مثلا بشخص هذا الوجوب بالحمل الشائع حتى يكون موضوعا لشخصه ، فيلزم توقف الشيء على نفسه.

والتحقيق أن العلم الموقوف عليه شخص الحكم : إذا لوحظ بالإضافة إلى متعلّقة المتقوّم به العلم في مرتبة وجوده في النفس ، فمتعلّقه ماهية الحكم دون وجوده ، لاستحالة تقوّم العلم بأمر خارج عن أفق النفس ، وليس العلم إلا وجود الماهية في النفس ، إذ الوجود لا يقبل وجودا آخر ، لا من سنخه ، ولا من غير سنخه.

ومن الواضح أن العلم وإن كان متوقفا على المعلوم بالذات ومتأخرا عنه ، لكنه لا توقف لماهيّة الحكم عليه ، بل لوجوده فلا دور ، لعدم التوقف من الطرفين.

مضافا إلى عدم التعدد في الوجود المبني عليه الدور المصطلح عليه.

وإذا لوحظ العلم بالإضافة إلى المعلوم بالعرض وهو المطابق للمعلوم


[١] يبدو أن الشيخ الآخوند الخراساني كان حيّا لغاية كتابة التعليقة السابقة ٢٦.

[٢] كفاية الأصول / ٢٦٦.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست