responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 382

١٥٢ ـ قوله « قده » : لا يخفى أن الظن باعتبار ظن بالخصوص ... الخ [١].

قد عرفت سابقا [٢] في بيان مقتضى الدليل على الحكومة عدم تعين مظنون الاعتبار لعدم كون الملاك فيه أقوى ليكون كالظن القوى حتى يكون له تعيّن عقلي ليصح الاتّكال عليه شرعا على الكشف.

ومنه ظهر ما في دعوى القطع بكونه حجة على أي حال فراجع ما تقدم.

١٥٣ ـ قوله « قده » : وكان منع شيخنا العلامة ... الخ [٣].

قد مر [٤] مفصلا منافاته لدعوى مساواة القول بحجّية الواصل بنفسه والواصل ولو بطريقه في الترجيح بالقوة ، وقد مرّ دفع المنافاة بينهما فراجع.

١٥٤ ـ قوله « قده » : إلا فيما إذا كان هناك ناف من جميع ... الخ [٥].

فانه مزيل للشك في المسألة الفرعيّة ، فلا يجب الاحتياط فيها ، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك ، فانه لا يجوز رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعيّة بالاحتياط في الأخذ بالظنون النافية.

مع أن الاحتياط فيها لأجل التحفّظ على الواقعيّات المنجّزة بالعلم الإجمالي الموجب لجعل الظن حجة فيها حتى تمتثل امتثالا ظنّيا ، فتدبّر.


[١] كفاية الأصول / ٣٢٣.

[٢] التعليقة ١٤٧.

[٣] كفاية الأصول / ٣٢٤.

[٤] التعليقة ١٤٩.

[٥] كفاية الأصول / ٣٢٤.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست