١١١ ـ قوله « قده » : وتقريب الاستدلال بها أن حرمة الكتمان ... الخ [١].
لا يخفى عليك أن الآية أجنبية عما نحن فيه ، لأن موردها ما كان فيه مقتضي القبول لو لا الكتمان ، لقوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب [٢] فالكتمان حرام في قبال إبقاء الواضح والظاهر على حاله ، لا في مقابلة الإيضاح والإظهار.
وما هو نظير ما نحن فيه آية كتمان النساء ما خلق الله في أرحامهن [٣] ، فالملازمة إنما تجدي في مثلها لا فيما نحن فيه.
للزوم اللّغوية في الجملة على تقدير حرمة الكتمان مطلقا ووجوب القبول مشروطا. ولا يخفى أن وجوب الإنذار والحذر كذلك بناء على الملازمة ، ولزوم اللغوية مع عدمها ، فان الإطلاق في أحد المتلازمين ينافي الاشتراط في الآخر.
إلا أن يكون نظره « قدس سره » إلى انحصار جهة الاستدلال في الملازمة هنا دون آية النفر ، فالإيراد بالإهمال أو الاختصاص له وجه هناك دون المقام كما هو واضح.