responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 244

في آية الكتمان

١١١ ـ قوله « قده » : وتقريب الاستدلال بها أن حرمة الكتمان ... الخ [١].

لا يخفى عليك أن الآية أجنبية عما نحن فيه ، لأن موردها ما كان فيه مقتضي القبول لو لا الكتمان ، لقوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب [٢] فالكتمان حرام في قبال إبقاء الواضح والظاهر على حاله ، لا في مقابلة الإيضاح والإظهار.

وما هو نظير ما نحن فيه آية كتمان النساء ما خلق الله في أرحامهن [٣] ، فالملازمة إنما تجدي في مثلها لا فيما نحن فيه.

١١٢ ـ قوله « قده » : فانها تنافيهما ... الخ [٤].

للزوم اللّغوية في الجملة على تقدير حرمة الكتمان مطلقا ووجوب القبول مشروطا. ولا يخفى أن وجوب الإنذار والحذر كذلك بناء على الملازمة ، ولزوم اللغوية مع عدمها ، فان الإطلاق في أحد المتلازمين ينافي الاشتراط في الآخر.

إلا أن يكون نظره « قدس سره » إلى انحصار جهة الاستدلال في الملازمة هنا دون آية النفر ، فالإيراد بالإهمال أو الاختصاص له وجه هناك دون المقام كما هو واضح.


[١] كفاية الأصول / ٢٩٩.

[٢] البقرة : ١٥٩.

[٣] البقرة : ٢٢٨.

[٤] كفاية الأصول / ٣٠٠.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست