responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 166

يطلب منه العمل وإن وجب الالتزام به كسائر الأحكام عقلا أو نقلا ، إلا أنه لا دخل له باقتضاء حكم العمل حتى يكون الحكم المماثل المجعول أمرا بالالتزام أو بالعمل بعنوان الالتزام بحكمه.

فلو فرض دلالة دليل الحجية على الأمر بالالتزام لكان أمرا بالعمل بنحو الكناية ، فإن البناء على ثبوت الحكم كناية عن ثبوته.

مضافا إلى أن الالتزام بمؤدى الخبر جدا محال ، لفرض عدم إحرازه وعدم جعل حكم مماثل ليكون الالتزام الجدي متعلقا به ، لأن المفروض أن معنى الحجية هو الأمر بالالتزام جدا لا جعل الحكم المماثل.

والأمر بالالتزام بمؤدى الخبر بناء لا جدا أمر بالتشريع ، والأمر به لا يخرج المورد عن كونه تشريعا ، لأن المفروض عدم جعل الحكم المماثل ، ولا يعقل أن يعم الأمر بالالتزام بمؤدى الخبر نفسه ليكون أمرا بالالتزام بنفس هذا الأمر ، فصح أن يقال : حينئذ أن الالتزام بمؤدى الخبر واقعا باق على حرمته وإن وجب لإتيان بما تعلق به الحكم المماثل المجعول.

وأما وجوب الالتزام بالحكم المماثل المجعول ـ وإن كان مفاد دليل الحجّية وجوب الالتزام بالمؤدّى من باب دلالة الاقتضاء لما مر من استحالة الالتزام لجدّي بالواقع وعدم صحة الأمر بالالتزام بناء لكونه أمرا بالتشريع وعدم ثبوت حكم ظاهري قابل للالتزام به ، فصونا للكلام عن اللغوية يقال : بجعل الحكم المماثل على طبق المؤدى ، فيكون الأمر بالالتزام متوجها إليه ، حيث إنه الواقع تنزيلا وجعلا ـ ، فهو على فرض صحته لا ينافي حرمة الالتزام بمؤدّى الخبر أي بالحكم الواقعي الذي هو المطلوب من تأسيس الأصل.

مضافا إلى أن مناط ثبوت الواقع تنزيلا الذي هو مقتضى الحجّيّة جعل

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست