responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 118

فعند الشك في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج من العهدة ، وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال إلى آخره [١]

فإن ظاهره كفاية الظن بسقوط الواقع بعد العلم بثبوته. وإلا لقال لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل القطع بالخروج عن العهدة والله العالم.

٥٣ ـ قوله « قده » : في بيان امكان التعبد بالأمارة ... الخ [٢].

ظاهره كما يدل عليه تتمة العبارة أن الامكان المبحوث عنه هنا هو الامكان الوقوعي ، أي ما لا يلزم من فرض وقوعه ولا وقوعه محال في قبال الامكان الذاتي أي ما كان بالنظر إلى نفس ذاته لا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود والعدم ، أي ما ليس بذاته ضروري الوجود ولا ضروري العدم.

ويقابلهما الوجوب والامتناع الذاتيّان والوقوعيّان فرب ممكن بالذات واجب الوقوع كالمعلول الأول للعلة الأولى الواجبة بالذات ، فان وجوبه [٣] الذاتي من حيث العلّية يقتضي ضرورة وجود معلوله دون ساير المعاليل لسائر العلل ، فانها واجبة بالغير لا أنها واجبة الوقوع حيث يلزم من فرض لا وقوعها محال.

ومنه علم أن الوجوب بالغير والامتناع بالغير غير الوجوب الوقوعي والامتناع الوقوعي ، وربّ ممكن بالذات ممتنع الوقوع كصدور معلولين من العلة الأولى البسيطة بذاتها ، فانهما في حد ذاتهما ممكنان ، إلا أن لازم وقوعهما تركب العلة الأولى من خصوصيتين ذاتيّتين والمفروض بساطتها في ذاتها.

وعن بعض اجلة العصر [٤] أن المراد عن [٥] المحذور العقلي الذي فرض


[١] مشارق الشموس / ٧٦.

[٢] كفاية الأصول / ٢٧٥.

[٣] والصحيح : وجوبها ومعلولها.

[٤] درر الفوائد / ٣٤٩.

[٥] في المصدر من المحذور.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست