فعند الشك في حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج من العهدة ، وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال إلى آخره [١]
فإن ظاهره كفاية الظن بسقوط الواقع بعد العلم بثبوته. وإلا لقال لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل القطع بالخروج عن العهدة والله العالم.
٥٣ ـ قوله « قده » : في بيان امكان التعبد بالأمارة ... الخ [٢].
ظاهره كما يدل عليه تتمة العبارة أن الامكان المبحوث عنه هنا هو الامكان الوقوعي ، أي ما لا يلزم من فرض وقوعه ولا وقوعه محال في قبال الامكان الذاتي أي ما كان بالنظر إلى نفس ذاته لا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود والعدم ، أي ما ليس بذاته ضروري الوجود ولا ضروري العدم.
ويقابلهما الوجوب والامتناع الذاتيّان والوقوعيّان فرب ممكن بالذات واجب الوقوع كالمعلول الأول للعلة الأولى الواجبة بالذات ، فان وجوبه [٣] الذاتي من حيث العلّية يقتضي ضرورة وجود معلوله دون ساير المعاليل لسائر العلل ، فانها واجبة بالغير لا أنها واجبة الوقوع حيث يلزم من فرض لا وقوعها محال.
ومنه علم أن الوجوب بالغير والامتناع بالغير غير الوجوب الوقوعي والامتناع الوقوعي ، وربّ ممكن بالذات ممتنع الوقوع كصدور معلولين من العلة الأولى البسيطة بذاتها ، فانهما في حد ذاتهما ممكنان ، إلا أن لازم وقوعهما تركب العلة الأولى من خصوصيتين ذاتيّتين والمفروض بساطتها في ذاتها.
وعن بعض اجلة العصر [٤] أن المراد عن [٥] المحذور العقلي الذي فرض
[١] مشارق الشموس / ٧٦. [٢] كفاية الأصول / ٢٧٥. [٣] والصحيح : وجوبها ومعلولها. [٤] درر الفوائد / ٣٤٩. [٥] في المصدر من المحذور.