responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 111

في تكرار العبادة وما يتعلق به من النقض والإبرام

٤٩ ـ قوله « قده » : إنما يضر إذا كان لعبا بأمر المولى ... الخ [١].

وذلك إذا فعل استهزاء وسخريّة بأمر المولى ، فلا يصدر العمل عن داع الهي بل داع شيطاني.

بخلاف ما إذا كان داعيه أمر المولى وكان اللعب والعبث في نحو امتثال أمر المولى وكيفية إطاعته ، فإن الفعل على أيّ حال ينشأ عن داع الهي.

وتحقيق المقام أن المانع ، إمّا عدم صدور العمل عن داع الهي بل عن غيره ، أو التشريك في الداعي بحيث لا يكون الأمر مستقلا في الدعوة ، أو تعنون الفعل بنفسه بعنوان اللعب ، أو تعنون الفعل المأتي بداعي الأمر بعنوان اللعب والكل مفقود :

أما الأول ، فلأن المفروض أن المحرك لفعل كل من المحتملات هو الأمر المحتمل تعلقه به.

وأما الثاني ، فلأن المفروض عدم محرك إلى ذات كل واحد من المحتملات سوى الأمر المحتمل ، فلا تشريك في الداعي ، وإلا فلو فرض التشريك لم يكن فرق بين الداعي العقلائي وغيره في المفسديّة وعدم صدور العمل عن داع الهي مستقل في الدعوة.

وأما الثالث ، فلأن المفروض أن ذات العمل صلاة واتصافها باللعب والعبث باعتبار صدورها عن داع نفساني شهواني ومع فرض صدورها عن داع الأمر المستقل في الدعوة لا معنى لتعنون ذات الصلاة باللعب والعبث.


[١] كفاية الأصول / ٢٧٤.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست