قد عرفت ما في إطلاقه ـ فيما سبق في أوائل المسألة [١] ـ حيث إن الشرط لو كان بنحو الشرط المتأخّر كان وجوب ذيها قبل وجودها زمانا ، فلا يلزم من ترشح الوجوب اليها طلب الحاصل ، بل المانع ما ذكرناه هناك. فراجع.
٤٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لما كان الفعل موردا للتكليف ... الخ ) [٢].
ينبغي أن يراد منه عدم وقوع الفعل على صفة المطلوبية عند تحصيله ؛ إذ المفروض شرطية حصوله بطبعه وميله.
والصحيح فيه ما مرّ [٣] : من أنّ الإلزام بتحصيله مناف لشرطية حصوله بطبعه.
نعم ما ذكره [٤] ( رحمه الله ) ـ في ما إذا اخذ بنحو العنوانية للموضوع ـ صحيح ؛ إذ لا فعلية للحكم المرتّب على عنوان إلاّ بعد فعلية ذلك العنوان ، لكنه واجب مشروط في الحقيقة.
وأما إرادة البرهان السابق فمخدوشة ؛ بداهة أنّ التكليف غير مشروط بحصوله ، إمّا لجعله من قيود المادة ، أو عنوانا للمكلف ، ولعله أشار ( رحمه الله ) إلى ذلك بقوله : ( فافهم ).
٤١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بل لزوم الإتيان بها عقلا ... الخ ) [٥].
من باب الحكم العقلي الإرشادي [٦] الموجود في كل مقدّمة ، ولو لم نقل
[١] التعليقة : ١٤. [٢] كفاية الاصول : ١٠٤ / ١٢. [٣] انظر التعليقة : ٢٧. [٤] الكفاية : ١٠٤ عند قوله : ( تنبيه : قد انقدح ... ). [٥] كفاية الاصول : ١٠٤ / ١٩. [٦] قولنا : ( من باب الحكم العقلي الإرشادي ... )
إلا أنه إنما يصحّ إذا كان هناك وجوب فعلي لذي المقدّمة ، وإلاّ فإتيان مقدّمة ما لم يكن واجبا فعليا ( يستحق الثواب على فعله في ظرفه ليس ممدوحا بحكم العقل ، وكذا ترك مقدّمة ما