responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 87

قد عرفت ما في إطلاقه ـ فيما سبق في أوائل المسألة [١] ـ حيث إن الشرط لو كان بنحو الشرط المتأخّر كان وجوب ذيها قبل وجودها زمانا ، فلا يلزم من ترشح الوجوب اليها طلب الحاصل ، بل المانع ما ذكرناه هناك. فراجع.

٤٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لما كان الفعل موردا للتكليف ... الخ ) [٢].

ينبغي أن يراد منه عدم وقوع الفعل على صفة المطلوبية عند تحصيله ؛ إذ المفروض شرطية حصوله بطبعه وميله.

والصحيح فيه ما مرّ [٣] : من أنّ الإلزام بتحصيله مناف لشرطية حصوله بطبعه.

نعم ما ذكره [٤] ( رحمه الله ) ـ في ما إذا اخذ بنحو العنوانية للموضوع ـ صحيح ؛ إذ لا فعلية للحكم المرتّب على عنوان إلاّ بعد فعلية ذلك العنوان ، لكنه واجب مشروط في الحقيقة.

وأما إرادة البرهان السابق فمخدوشة ؛ بداهة أنّ التكليف غير مشروط بحصوله ، إمّا لجعله من قيود المادة ، أو عنوانا للمكلف ، ولعله أشار ( رحمه الله ) إلى ذلك بقوله : ( فافهم ).

٤١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بل لزوم الإتيان بها عقلا ... الخ ) [٥].

من باب الحكم العقلي الإرشادي [٦] الموجود في كل مقدّمة ، ولو لم نقل


[١] التعليقة : ١٤.

[٢] كفاية الاصول : ١٠٤ / ١٢.

[٣] انظر التعليقة : ٢٧.

[٤] الكفاية : ١٠٤ عند قوله : ( تنبيه : قد انقدح ... ).

[٥] كفاية الاصول : ١٠٤ / ١٩.

[٦] قولنا : ( من باب الحكم العقلي الإرشادي ... )

إلا أنه إنما يصحّ إذا كان هناك وجوب فعلي لذي المقدّمة ، وإلاّ فإتيان مقدّمة ما لم يكن واجبا فعليا ( يستحق الثواب على فعله في ظرفه ليس ممدوحا بحكم العقل ، وكذا ترك مقدّمة ما

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست