responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 503

الاتّحاد ولزوم التصرّف ـ فرق ، وهو :

أنّ وجوب المطلق أو تحريمه لا يجتمع عقلا مع وجوب المقيّد أو حرمته ، فلا بدّ من التصرّف ، بخلاف عدم وجوبهما أو عدم حرمتهما ، فإنه لا بدّ من استفادته من الخارج ، وهو أنه في مقام نفي الوجوب أو الحرمة عن واحد.

ومنه ظهر حال الحكم الوضعي ، فإنّ نفوذ المطلق لا ينافي نفوذ المقيّد بوجه ، إلاّ بالتقريب المزبور ، أو أن يقال :

إنّ أخذ القيد ظاهر في دخله في النفوذ ، فيقع التنافي ولو لم يعلم من الخارج أنه بصدد إنفاذ سبب واحد ، لكنّه مبنيّ على مفهوم الوصف ، كما قرّبناه سابقا بهذا التقريب.

نعم بناء على أنّ عدم الحكم مجعول بمعنى التسبيب الإنشائي إلى إبقاء العدم على حاله ، وكذا الإنفاذ إذا كان اعتباريا ، فجعلهما في المطلق والمقيّد محال ؛ إذ بعد إبقاء العدم في المطلق لا مجال له في المقيّد ، وكذا الإنفاذ الاعتباري.

٣٣٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ثمّ لا يخفى أنّهما وصفان إضافيان ... الخ ) [١].

كونهما إضافيين بالإضافة إلى الأشخاص ينافي التعريف المتقدّم في صدر كلامه [٢] ـ قدّس سرّه ـ فإنّ المناط فيما تقدّم قالبية اللفظ للمعنى في متفاهم العرف ، وهذا له واقع محفوظ ، ونظر الأشخاص طريق إليه.

نعم يمكن أن يجعل المناط السابق ملاكا للإجمال الذاتي ، وما ذكره هنا ملاك الإجمال العرضي.

ومما ذكرنا يظهر أنّ الإجمال أو البيان بالمعنى الثاني لا وعاء له إلاّ


[١] كفاية الأصول : ٢٥٣ / ٦.

[٢] الكفاية : ٢٥٢.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست