responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 497

عن غيرها بالحمل الذاتي ، ولا اتّحاد لماهية مع ماهية إلاّ في الوجود الخارجي ، ونحن نقول بموجبه ، إلاّ أنّ المنافي للتجوّز هي العينية والاتحاد مفهوما ، لا الاتّحاد وجودا ، فتدبّر جيّدا.

٣٢٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فإنّ الفرض أنه بصدد بيانتمامه ، وقد بيّنه ... الخ ) [١].

فإنّ الواجب على المولى ـ إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة ـ هو بيان ذات موضوع حكمه بتمامه ، وما هو بالحمل الشائع تمام ، لا بيان أنه تمام موضوع حكمه ، وكونه قدرا متيقّنا ـ في مقام المحاورة ـ يوجب إحراز تمام الموضوع ، وإن لم يحرز أنه تمامه ، فالعبد ليس له نفي الخصوصية الزائدة المحتملة لعدم لزوم الإخلال بالغرض لو كان المبيّن في مقام التخاطب تمام موضوع حكمه.

وفائدة تبيّن [٢] ذات التمام وجوب الاقتصار عليه وعدم التعدّي عنه لعدم الموجب حيث لا إطلاق ، بل يمكن القول بعدم إرادة المطلق ؛ إذ مع علم المولى بتيقّن الخاصّ المانع عن الإطلاق لو أراد المطلق وجب عليه نصب القرينة المانعة عن كون المتيقّن تمام موضوع حكمه ، وإلاّ لأخلّ بغرضه.

ومنه يعلم الدليل على أنّه تمام موضوع حكمه أيضا.

والفرق بين القدر المتيقّن في مرحلة المحاورة والتقييد : أنّ الأوّل شيء لا مجال معه للإطلاق ، مع بقاء احتمال مرادية الباقي على حاله ، بخلاف الثاني ، فإنّه يضيّق دائرة المراد ، وبيان لكون الباقي غير مراد. نعم تشخيص الموضوع مشكل.


[١] كفاية الأصول : ٢٤٨ / ١.

[٢] الأوفق بالسياق : تبيين.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست