responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 481

محالة يتعدّد الإخراج بتعدّد أحد الطرفين ؛ بداهة كونه أمرا نسبيا يتعدّد بتعدّد الطرف ، فلو لا لحاظ الوحدة في الجمل المتعدّدة ، أو في المستثنيات المتعدّدة ، لم يكن الإخراج واحدا ، وشمولها حينئذ للمتعدّد ـ بما هو متعدّد ـ موجب للاستعمال في أزيد من معنى واحد ، ولا جامع مفهومي بناء على خصوصية الموضوع له.

وأمّا صحّة إخراج المتعدّد فلا تجدي ؛ إذ الخارج :

إن كان متعدّدا بالذات وواحدا مفهوما ـ كما إذا قال : إلاّ النحويين مثلا ـ فلا إشكال ؛ لأنّ الخارج ـ بما هو ملحوظ من حيث الخروج ـ واحد.

وإن كان متعدّدا مفهوما فلا محالة لا يصحّ إلاّ بالعطف ، وهو في حكم تعدّد أداة الاستثناء.

٣١١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والسرّ أنّ الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ... الخ ) [١].

التنافي بالذات إنّما هو بين مدلولي الدليلين ، إلاّ أنّه حيث لا عبرة


ربما يفصّل : بين ما إذا تكرّر عقد الوضع وما إذا لم يتكرّر ، فالأوّل مثل قوله : أكرم العلماء وأضف الشعراء إلاّ الفسّاق ، والثاني مثل قوله : أكرم العلماء وأضفهم وأطعمهم إلاّ الفساق.

ففي الثاني لا بدّ من أن يرجع إلى عقد الوضع ، فيرجع إلى الأوّل أوّلا ، وإلى ما بعده ثانيا وبالتبع.

وأما في الأوّل فحيث إن عقد الوضع مذكور في الجملة الأخيرة ، فقد اخذ الاستثناء محلّه ، وغيره محتاج إلى دليل مفقود هنا.

ويندفع : بأنّه خلط بين أداة الاستثناء الوصفية والاستثنائية ، فإنّ الأولى حيث إنها وصفية ، والضمير المتصل غير قابل للتوصيف ، فلا بدّ من رجوعها إلى المذكور في صدر الكلام ، مع أنّ الكلام في الاستثنائية الراجعة إلى المفهوم التركيبي ، لا الإفرادي.

وأما ما ذكر في الأوّل فمصادرة ، وغايته أنّ الأخيرة متيقّنة ، وأن غيرها يحتاج إلى دليل. [ منه قدّس سرّه ].

[١] كفاية الأصول : ٢٣٦ / ٧.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست