٣٠٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( حيث إنّه [١]ـ هاهنا ـ عمّا يزاحم الحجّة [٢]بخلافه هناك ... الخ ) [٣].
هذا مبتن على تمامية [٤] المقتضي هنا ، فيكون البحث عن المانع والمعارض وامتيازه عن غيره ؛ لكون هذا المقتضي الخاصّ في معرض المانع ، فيكون حال
[١] الضمير في ( إنه ) يعود على ( الفحص ). [٢] في ( ط ) : ( الحجّية ) ، وهي موافقة لنسخة المحقّق المشكيني ( رحمه الله ) ولحقائق الأصول للفقيه السيد الحكيم ( رحمه الله ) ، كما أنها موافقة لنسخة حفيد المؤلف العلاّمة الشيخ عبد الرضا الكفائي ، وهي نسخة مطبوعة في زمان المؤلّف ، ومصحّحة من قبل نجله المرحوم المحقّق الشيخ محمد آقازاده ( رحمه الله ) على اساس النسخة التي درّسها الآخوند (قدس سره) عدة مرّات.
وما أثبتناه في المتن موافق لنسخة الأصل ولنسخة الكفاية التي بخطّ المؤلف (قدس سره) ، وهي المعتمدة أوّلا في الكفاية التي حقّقتها مؤسّستنا ، والتي اعتمدناها في تخريج نصوص الكفاية الواردة في نهاية الدراية ( ج ١ ـ ٢ ) التي بين أيديكم.
[٣] كفاية الأصول : ٢٢٧ / ١٣. [٤] قولنا : ( هذا مبنيّ على تماميّة ... الخ ).
بيانه : أنّ التقابل بين المقتضي في مقام الإثبات هنا والمقتضي في مقام الإثبات في الاصول العملية ، وبين المقتضي في مقام الثبوت هنا وهناك ، لا بين المقتضي إثباتا في طرف ، والمقتضي ثبوتا في طرف آخر. فنقول :
المقتضي في مقام الإثبات هنا بناء العقلاء ، ولا معنى لبناءين بنحو العموم والخصوص ؛ حتى يتصوّر البحث عن المانع ، وكذا المقتضي إثباتا في الاصول العملية حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، ولا يعقل حكمان من العقل في هذا المورد عموما وخصوصا ، فلا فرق من حيث عدم تمامية المقتضي الإثباتي هناك وهنا ، بل يمكن دعوى العكس بما قرّبناه في مبحث البراءة : من أنّ مقتضي حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان أنّ المولى لا يصحّ منه الاحتجاج بمخالفة الحكم الواقعي الغير الواصل ، كما أنّ العبد لا يصحّ منه الإقدام على العمل قبل الفحص عن حكم