وثالثا ـ أنّ الالتزام بالانصراف مخالف لما عليه المشهور في الوارد مورد الغالب ؛ حيث لا يقيّدون به المطلق كما في مورد الآية [١].
٢٧٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( استفادة العلّية المنحصرة منه ... الخ ) [٢].
مع كونه علّة مستقلّة ، لا مجرّد الاستقلال في العلّية ؛ لأنه لا ينافي قيام غيره مقامه ، ولا مجرّد انحصار العلّة فيه ؛ لأنه لا ينافي دخالة الموضوع ، كما في مفهوم الشرط مثلا.
٢٧٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فيجري فيما كان الوصف مساويا ... الخ ) [٣].
بل لا يجري في خصوص المساوي لتلازم الوصف والموصوف ، فلا بقاء للموضوع مع عدم الوصف ؛ ليقال بانتفاء سنخ الحكم لأجل المفهوم ، ولا بقاء للوصف مع عدم الموصوف ؛ حتى يقال بثبوت الحكم من أجل استفادة العلّية.
نعم ، في الأعمّ والأخصّ نقول به ؛ لثبوت الموضوع مع عدم الوصف في أحدهما ، وعلّية الوصف ولو مع عدم الموصوف في الآخر ، فافهم ، وتدبّر.
التعليل به بلحاظ الاقتضاء من حيث المفهوم ، ولا تفصيل من المعلّل [٥] من هذه الجهة ، كما أنّ تصحيحه باستقلال الوصف في العلّية ، وإن كان مورده
[١] وهي قوله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ) النساء ٤ : ٢٣. [٢] كفاية الأصول : ٢٠٧ / ١٤. [٣] كفاية الأصول : ٢٠٧ / ١٥. [٤] كفاية الأصول : ٢٠٧ / ١٨. [٥] وهو الشيخ الأعظم ـ رحمه الله ـ على ما نسب إليه في التقريرات ـ مطارح الأنظار : ١٨٢ ـ عند قوله : ( ثمّ إنّ الوصف قد يكون مساويا ... الخ ).