responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 415

ترتّبه على ما ينبغي التقييد به لو كان مترتّبا عليه.

٢٥٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( كما يظهر وجهه بالتأمّل ... الخ ) [١].

إذ ملاحظة العلّية واللزوم والترتّب بنحو الإطلاق المقتضي لشرطية المقدّم فقط ، لا تكون إلاّ بالنظر الاستقلالي ، فيوجب انقلاب المعنى الحرفي اسميا ، وهو منقوض بالوجوب الإطلاقي في قبال المشروط ، وفي استفادة الوجوب من الطلب الجامع بمقدّمات الحكمة ، وحلّه على مسلكه (قدس سره) بملاحظة المعنى الحرفي الوسيع أو الضيّق بتبع المعنى الاسمي ، فملاحظة العلّة والمعلول على نحو لا ينفكّ أحدهما عن الآخر ملاحظة العلّية المنحصرة بالتبع.

٢٥٣ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنّ كلّ واحد من أنحاء اللزوم ... الخ ) [٢].

لا يخفى : أنّ عدم ترتّب التالي على غير المقدّم لا يوجب أن يكون سنخ المترتّب على غيره مباينا معه من حيث الترتّب أو اللزوم.

بخلاف عدم كون الوجوب للغير ، فإنّ الوجوب المنبعث عن وجوب الغير سنخ من الوجوب ، ومقابل للوجوب الغير المنبعث عن وجوب آخر ، فليس عدم الترتّب على غير المقدّم أو الترتّب عليه من خصوصيات الترتّب على المقدّم كي يختلف أنحاء الترتّب.

نعم ، لو كان الشكّ في أنّ المقدّم تمام المترتّب عليه أو بعضه كان مقتضى الإطلاق أنه تمامه ، وأنه لا دخل لغيره في ترتّبه عليه ، لا أنه إذا شكّ في أنه مترتّب على غيره أيضا بحيث لا يلزم منه خلل في ترتّبه على المقدّم يحكم بعدمه ، فنحن ـ أيضا ـ نقول بعدم اقتضاء الإطلاق للعلّية المنحصرة ، لكنه لا من أجل كون


[١] كفاية الأصول : ١٩٥ / ١٨.

[٢] كفاية الأصول : ١٩٦ / ٣.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست