responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 414

٢٤٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( أو منع دلالتها على الترتيب ... الخ ) [١].

أي الترتّب الخارجي ولو بغير العلّية ، كما في الترتّب الزماني أو بالطبع ونحوهما ، وذلك لأنّ المتضايفين لا ترتّب بينهما ، ومع ذلك يصحّ قولنا : إن كانت السماء فوقنا فالأرض تحتنا ، لا مطلق الترتّب ، ولو بفرض العقل واعتباره ، فإنّه مما لا يقبل الإنكار.

٢٥٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ودعوى كونها اتفاقية ... الخ ) [٢].

يمكن أن يقال : إنّ الشرطية لا تلازم اللزوم لشهادة الوجدان على أنّ الشرطية الاتفاقية كاللزومية من دون عناية ، والوجه فيه ما تقدّم : من أنّ شأن الأداة جعل متعلّقها ومدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير ، وأنّ الشرطية ليست إلاّ لمصاحبة المقدّم مع التالي بلا دلالة على لزوم أو اتّفاق ، والترتّب المستفاد من الجملة أعمّ من الترتّب الخارجي ومن الترتّب في ظرف عقد القضية بفرض العقل واعتباره ، فضلا عن الترتّب بنحو العلّية.

٢٥١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إن قلت : نعم ، ولكنّه قضيّة الإطلاق ... الخ ) [٣].

بيانه : كما أنّ الترتّب المطلق هو الترتّب بنحو العلّية ، فإنه الترتّب بالطبع وبلا عناية ، كذلك الترتّب المطلق ـ دون مطلق الترتّب ـ هو ترتّب التالي على مقدّمه لا غير ، كما أنّ الوجوب المطلق هو الوجوب لا للغير ، فكما أنّه كونه للغير أمر وجودي ينبغي التنبيه عليه ، كذلك الترتّب على الغير يحتاج إلى التنبيه ، بخلاف الترتّب على المقدّم لا على الغير ، فاختصاص الترتّب به ليس إلاّ عدم


[١] كفاية الأصول : ١٩٤ / ١٥.

[٢] كفاية الأصول : ١٩٤ / ١٨.

[٣] كفاية الأصول : ١٩٥ / ١٥.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست