responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 393

محرّمة حقيقة ، ولا دخل لسبب الحرمة ـ نفيا وإثباتا ـ كي يتكلّم فيه.

فالذي ينبغي التكلّم فيه هو سريان الحرمة من الجزء والشرط والوصف إلى العبادة ، فيكون من مبادئ هذه المسألة ، وحيث لم يبحث عنه مستقلاّ ، فلذا يبحث عنه في مقدّمات هذه المسألة ، إلاّ أنّ ظاهر العناوين ربما يأباه.

٢٣٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بلحاظ أنّ جزء العبادة عبادة ... الخ ) [١].

لا موجب له ، سواء كانت العبادة ما كان حسنا بذاته ، أو ما لو أمر به لكان أمره عباديّا ؛ إذ لا يجب أن يكون جميع أجزاء العبادة معنونا بعنوان حسن بذاته ، بل يكفي كون المركّب ـ بما هو مركّب ـ معنونا بعنوان حسن ، كما أنه لا أمر عبادي بكلّ جزء ، بل بالمركّب ، فليس الجزء عبادة بأيّ معنى كان.

بل الوجه في بطلان المركّب : أنّ التقرّب بالمبغوض ـ أو بما يشتمل على المبغوض ـ غير ممكن عقلا ، وإن لم يكن الجزء ـ بما هو ـ داخلا في محلّ النزاع.

وهكذا الأمر بالمشروط ـ إذا كان شرطه حراما ـ فإنه لا وجه لسراية الحرمة ، ولا لكون الشرط عبادة كلّية ، بل الوجه في البطلان أنّ التقرّب بالمتقيّد بالمبغوض كالتقرّب بالمبغوض ، وكذا الأمر بالمتقيّد بالمبغوض كالأمر به.

٢٣٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وأما القسم الرابع فالنهي عن الوصف ... الخ ) [٢].

لا ريب في أنّ الجهر والإخفات شدّة وضعف في الكيف المسموع ، فإن كان التشكيك معقولا في الذاتيّات ، كانت الماهية النوعية ـ بما هي ـ شديدة تارة ، وضعيفة اخرى ، فالنهي عن الشديدة أو الضعيفة نهي عن العبادة.

وكذلك لو قلنا بعدم معقولية التشكيك في الذاتيات ، وقلنا : إنّ المراتب


[١] كفاية الأصول : ١٨٥ / ١.

[٢] كفاية الأصول : ١٨٥ / ٩.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست