responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 388

العقلاء ، كما سيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ في لوازم المجعول التشريعي ، فتدبّر.

نعم ليست الصحّة بهذا المعنى من الأمور المجعولة تشريعا ولو تبعا ؛ لما عرفت في الصحّة بمعنى موافقة الأمر : من عدم اتّصاف الفعل ـ في مرحلة تعلّق الطلب ـ بها ، بل يتّصف بها المأتيّ به.

إلاّ أنّا ذكرنا في مبحث الإجزاء [١] : أنّ اتّصاف المأتيّ به بالمسقطية ـ للأمر بالإعادة أو القضاء ـ بنوع من المسامحة ؛ لعدم علّية المأتيّ به لسقوط الأمر بالإعادة أو القضاء ، بل المأتيّ به حيث إنّه موافق للمأمور به بحدّه ، فلا خلل حتى يؤمر بالإعادة والقضاء ؛ حيث لا يعقل التدارك إلاّ مع خلل في المتدارك ، فعدم الخلل من لوازم إتيان المأمور به بحدّه ، فعدم الأمر بالقضاء مستند بالدقّة إلى عدم علّته ، لا إلى المأتيّ به إلاّ بالعرض والمجاز.

٢٢٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وفي غيره فالسقوط ربما يكون مجعولا ... الخ ) [٢].

لا يخفى عليك : أن القضاء كالإعادة ، ليس من العناوين الجعلية ـ كالملكية والزوجية ـ حتى يكون إسقاطه كإثباته جعليّا ، بل المعقول إيجاب القضاء وعدمه ، فالمجعول هو الوجوب وعدمه ، فقوله : ( أسقطت القضاء ) ليس كإسقاط الحقّ من الأمور المجعولة المتسبّب إليها بأسبابها الإنشائية ، بل راجع إلى عدم إيجاب القضاء لمصلحة التسهيل والتخفيف الراجحة على المصلحة المقتضية للتكليف بالقضاء.

وإرادة الجعل بالإضافة إلى الإيجاب وعدمه توجب الخروج عن محلّ البحث ؛ إذ الكلام في الصحّة والفساد الموصوف بهما الفعل ، وعدم اتّصاف الفعل


[١] وذلك في التعليقة : ١٩٥ من الجزء الأوّل.

[٢] كفاية الأصول : ١٨٤ / ١.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست