responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 355

نافع جدّا ، والله العالم.

٢٠١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت ... الخ ) [١].

ومن الإجماع على صحة الصلاة حال الخروج في ضيق الوقت يستكشف غلبة ملاك الأمر بالصلاة على ملاك النهي عن الغصب في هذه الحال دون غيرها من الأحوال ، وإلاّ لزم صحّة الصلاة في الغصب ولو لا في حال الخروج بلا إشكال.

إلاّ أنك قد عرفت : أنه بناء على مسلكه (قدس سره) لا يؤثّر ملاك الأمر في وجوب الفعل ، ولا في صدوره محبوبا منه بعد تأثير ملاك النهي ـ قبل الانحصار بسوء الاختيار ـ في صدور الفعل مبغوضا عليه ؛ إذ لا فرق بين الملاك النفسي والملاك المقدمي إذا كانت المقدّمة مقدمة لأمر أهمّ ، فكما لا يعقل تأثير الملاك المقدّمي في الأمر بالخروج لصدوره مبغوضا عليه بالنهي السابق ، كذلك الملاك النفسي.

لا يقال : تحصيل الغرض الأهمّ من الصلاة لا يمكن مع بقاء الخروج على ما هو عليه من المبغوضية لاستحالة التقرّب بالمبعّد ، فلا يجدي إلزام العقل ـ إرشادا ـ بأخفّ القبيحين ، بخلاف ترك الغصب الزائد أو حفظ النفس المحترمة ، فإنه لا ينافي بقاء المقدّمة على المبغوضية ، ويجدي إلزام العقل ـ إرشادا إلى اختيار أقلّ القبيحين ـ في تحصيل هذا الغرض الأهمّ.

لأنا نقول : إذا امتنع تغيّر الشيء عمّا هو عليه كان تحصيل الغرض الأهمّ من مثل الصلاة ممتنعا بسوء الاختيار ، وامتناعه لا يوجب إمكان ممتنع آخر ،


[١] كفاية الاصول : ١٧٤ / ٨.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست