responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 350

وثانيهما : أنّ ما يترتّب على الإقدام ليس مربوطا بهذا النظام ؛ حتى يدخل تحت الأحكام العقلية الماخوذة من تطابق آراء العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع.

١٩٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( كسائر الأفعال التوليدية ... الخ ) [١].

لا يخفى أنّ ترك كلّ فعل على طبع ذلك الفعل ، والخروج ليس توليديا لقيام مطابقه بنفس الفاعل ، وليس مجرد العلية مقتضيا للتوليدية.

١٩٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ولو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة ... الخ ) [٢].

قد مرّ : أنّ الخروج لا نقيض له إلاّ تركه ، وترك الدخول ـ وغيره من أسباب تحقّق النقيض ـ لا دخل له في مناقضة [٣] ترك الخروج للخروج.

وأما كونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع فمخدوش : بأن موضوع الخروج وتركه من قام به الخروج وتركه ، وترك الخروج بعدم المكلّف وإن كان معقولا ، إلاّ أنه في العدم المحمولي لا العدم الرابط ، وحيث إنّ الترك مطلوب من المكلّف ، فالترك في فرض وجود التارك هو المطلوب ، وحينئذ لا معنى للسالبة بانتفاء الموضوع.

١٩٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إنّما كان الممنوع كالممتنع ... الخ ) [٤].

ليس الوجه في عدم الوجوب عدم إمكان سراية الوجوب إلى المقدّمة


[١] كفاية الاصول : ١٧١ / ٩.

[٢] كفاية الاصول : ١٧١ / ١٣.

[٣] في الأصل : نقاضة.

[٤] كفاية الاصول : ١٧٢ / ٢.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست