responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 343

مع أنّ التدقيق يقضي : بأنّ التخلّص كالابتلاء ، فكما أنّ الابتلاء بالشيء غير الشيء ، بل عنوان ثبوتي ملازم له ، كذلك التخلّص غير ترك الشيء ، بل ملازم لتركه لا مطلقا ، بل عند الابتلاء بنقيضه فهما عنوانان متضادّان.

ومنه تعرف : أن التخلّص حيث إنه عنوان ثبوتي مضادّ لعنوان الابتلاء ، فلا يعقل أن يكون عنوانا للترك ؛ إذ العنوان الثبوتي لا ينتزع من العدم والعدمي ، فتدبّر جيّدا.

ومما ذكرنا ظهر ما في تقريرات بعض الأعاظم لبحث شيخه العلاّمة الأنصاري ( قدس سرهما ) حيث ذكر [١] أوّلا : أنّ الخروج تخلّص ، وذكر ثانيا : بل لا سبيل إليه إلاّ بالخروج ، فإنّ تعنون الخروج بعنوان التخلّص غير مقدّميته له ، مع أنّ الكلام في الأوّل ، مضافا إلى ما في الجميع من المحاذير.

هذا كله بناء على أن المصلحة نفسية.

وإن كانت المصلحة مصلحة مقدّمية : فالكلام تارة في أصل المقدّمية ، وأخرى في وجوبها هنا :

أما الكلام في المقدمية فقد مرّ تفصيلا في بحث الضدّ [٢] ، وقد عرفت : أنّ فعل أحد الضدّين ليس مقدّمة لترك الضدّ الآخر ، ولا الترك مقدّمة لفعل الضدّ ، بل لو قلنا بالتفصيل بين الفعل والترك ـ نظرا إلى أنّ ترك الضدّ يمكن أن يكون شرطا لفعل الضدّ ، بخلاف فعل الضدّ ، فإنه لا يعقل أن يكون شرطا لترك الضدّ ؛ لأنّ الترك لا يحتاج إلى فاعل وقابل ؛ حتى يحتاج إلى مصحّح فاعلية الفاعل أو متمّم قابلية القابل ـ لما كان هذا التفصيل مجديا هنا ؛ لأنّ المفروض مقدّمية الحركات الخروجية لترك الغصب الزائد.


[١] مطارح الأنظار : ١٥٣ ـ ١٥٤.

[٢] وذلك في التعليقة ١٠٦ من هذا الجزء.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست