responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 284

الأمر المتعلّق به متقوّم [١] به لا يعقل بقاؤهما بعد مضيّ الوقت ، فمعنى كون القضاء بالأمر الأوّل كونه بملاكه لا بنفسه ، وحيث لا شكّ في بقائه بنفسه ، فلا معنى للتعبّد ببقائه ، وكما لا يعقل بقاؤه لا يعقل تعلّقه بذات الفعل وبه ـ بما هو موقّت ـ لاستحالة تقوّم الواحد باثنين :

وكذا لا يعقل تعلّق إرادة اخرى أو أمر آخر بذات الفعل في عرض تعلّقهما به بما هو موقّت لاستحالة موردية الفعل لهما مرتين ، بل المعقول تعلّقهما بذات الفعل بعد مضيّ الوقت وارتفاع الإرادة والأمر عن الموقّت ، فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم الكلّي المشترك بين المقطوع الارتفاع والمشكوك الحدوث ، وهو أيضا غير صحيح حتى على القول بصحّة مثل هذا الاستصحاب ؛ لاختلاف الموضوع في زمان اليقين والشك ؛ لأنّ إلغاء الخصوصية من طرف المتعلق معناه تعلّق شخص الحكم بذات الفعل بتبع تعلّقه به بما هو موقت.

وإلغاء الخصوصية من طرف الحكم معناه تعلّق طبيعي الحكم في الزمان


وعلى الثاني يكون الواجب النفسي مقيّدا ، فمعروض الوجوب النفسي حينئذ ذات الفعل ، وإنّما قيّد الواجب بتلك الخصوصية لدخلها في الغرض ، فيكون تحصيلها واجبا بوجوب مقدّمي ، وعليه نقول :

إن خصوصية الوقت ظاهرا كخصوصية الطهارة والتستر والاستقبال شرط للواجب ، لا أنّ المتخصّص بها واجب ، وحينئذ فمعروض الوجوب ـ على فرض بقائه ـ نفس الفعل ، فيستصحب للشكّ في دخالة الخصوصية مطلقا.

وأما استصحاب كلي الحكم فنقول :

يمكن تصحيحه على القسم الثاني من القسم الثالث بتقريب : أنّ شخص الحكم له تعلّق بالذات بالموقّت وبالعرض بالفعل ، فطبيعي الحكم له تعلّق بالعرض بكلّ ما يتعلّق به شخص الحكم ذاتا وعرضا ، ولازمه تعلّق الحكم الكلّي بالفعل الكلّي بالعرض بواسطتين كما لا يخفى. [ منه قدّس سره ] ( ق. ط ).

[١] كذا في الأصل ، والصحيح : متقوّمان به.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست