responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 273

المعيّن لا يتّحد مع المبهم والمردّد ، وإلاّ لزم إما تعين المردّد أو تردّد المعيّن ، وهو خلف.

وبالتأمّل يظهر الجواب عن كل ما يورد نقضا في المقام ، كما بيناه في غير مقام.

ومما ذكرنا يتضح : أنّ عدم تعلق البعث بالمردّد ليس لخصوصية في البعث بلحاظ أنه لجعل الداعي ، ولا ينقدح الداعي إلى المردّد ، بل لأنّ البعث لا يتعلّق بالمردّد ؛ حيث إن تشخّص هذا الأمر الانتزاعي أيضا بمتعلّقه ، وإلاّ فالبعث ـ بما هو ـ لا يوجد ، فلا يتعلّق إلاّ بالمعيّن والمشخّص ، ولو كان بمفهوم المردد فإنّ المردّد بالحمل الأوّلي معيّن بالحمل الشائع ، والكلام في المردّد بالحمل الشائع.

وهكذا الإرادة التكوينية والتشريعية لا تشخّص لهما إلاّ بتشخّص متعلّقهما ؛ إذ الشوق المطلق لا يوجد ، فافهم واغتنم.

١٤٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ربما يقال : إنّه محال ... الخ ) [١].

أمّا في التدريجي فللزوم تحصيل الحاصل ، وأما في الدفعي فلأن الزائد على الواجب يجوز تركه ، لا إلى بدل ، ولا شيء من الواجب كذلك.

١٤١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لكنه ليس كذلك ، فإنه إذا فرض ... الخ ) [٢].

لا يخفى عليك أنّ حلّ الإشكال : تارة يكون بلحاظ فردية الأكثر كالأقل للطبيعة ، واخرى يكون بلحاظ ترتّب الغرض على الأقلّ بشرط لا ، وعلى الأكثر :

فإن كان بلحاظ فردية الأكثر كالأقلّ للطبيعة ، كما يومئ إليه التنظير


[١] كفاية الاصول : ١٤٢ / ١.

[٢] كفاية الاصول : ١٤٢ / ٣.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست