responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 271

مصلحة الإرفاق والتسهيل تقتضي الترخيص في ترك أحدهما ، فيوجب كليهما ؛ لما في كل منهما من الغرض الملزم في نفسه ، ويرخصّ في ترك كلّ منهما إلى بدل ، فيكون الإيجاب التخييري شرعيا محضا ، من دون لزوم الإرجاع إلى الجامع ، فتدبّر جيّدا.

١٣٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فلا وجه للقول [١]بكون الواجب ... الخ ) [٢].

ربما يقال بإمكان تعلّق الصفات الحقيقية كالعلم ـ فضلا عن الاعتبارية كالوجوب والحرمة ـ بأحدهما المصداقي ، وإنما لا يصحّ البعث إليه في المقام ؛ لأنّ الغرض منه انقداح الداعي في نفس المكلّف إلى أحدهما المصداقي ، وهو لا يعقل إلاّ عند إرادة الجامع لتحقّقه في ضمن أي منهما كان ، كما عن شيخنا واستاذنا العلامة ـ رفع الله مقامه ـ في حاشية الكتاب [٣].

والتحقيق ـ كما أشرنا إليه [٤] سابقا [٥] ـ أن المردّد ـ بما هو مردّد ـ لا وجود له خارجا ، وذلك لأنّ كلّ موجود له ماهية ممتازة عن سائر الماهيات بامتياز


مصلحة وتجويز الترك عن وحدانية اللازم منها في نظر الشارع ، فتدبّر جيدا. [ منه قدّس سره ].

[١] في الكفاية ـ تحقيق مؤسستنا ـ فلا وجه في مثله للقول ...

[٢] كفاية الاصول : ١٤١ / ١٠.

[٣] الكفاية : ١٤١.

[٤] وذلك في آخر التعليقة : ٥٩ في جوابه ( رحمه الله ) على ( دعوى إمكان تعلّق الصفات الحقيقة بالمردّد ... ) ، فراجع.

[٥] قولنا : ( والتحقيق كما اشرنا اليه سابقا ... ).

ما ذكرنا في صدر الكلام وذيله يرجع إلى برهانين على الاستحالة :

أحدهما ـ أن المردّد في ذاته محال ؛ حيث لا ثبوت له ذاتا ووجودا ، فلا يتعلّق به أيّة صفة كانت ـ حقيقية أو اعتبارية ـ لتقوّم الصفة التعلقية بطرفها ، وحيث يستحيل الطرف ، فلا يعقل

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست