responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 270

في زمان واحد غير ممكن ، وسبق كلّ منهما لا يبقي مجالا لاستيفاء الآخر ، بل من حيث إنّ ترتّب الغرض على أحدهما مقيّد في نفسه بعدم ترتّب الغرض على الآخر ، ولازمه عدم حصول شيء من الغرضين عند الجمع بين المحصّلين ، فهذا مع عدم انطباقه على الواجبات التخييرية الشرعية خارج عن محلّ الكلام ؛ لأن التخيير حينئذ عقلي ـ أيضا ـ لا مولوي شرعي.

كما أنّ فرض استقلال كلّ من الفعلين في أثر خاص ـ بحيث لا يجتمعان معا من حيث ذاك الأثر ؛ لتضادّ الأثرين وترتّب أحد الأثرين بخصوصه عند الاجتماع لينطبق على الواجبات التخييرية التي لا بأس بالجمع بينها ـ خروج أيضا عن محلّ الكلام ؛ لما عرفت ، مضافا إلى أنّ لازمه التخيير بين كلّ منهما على انفراده وبين كليهما معا.

نعم يمكن أن يفرض غرضان [١] لكلّ منهما اقتضاء إيجاب محصّله ، إلاّ أنّ


[١] قولنا : ( نعم ممكن ان يفرض غرضان ... الى آخره ).

توضيحه : أن القائم بالصوم والعتق والإطعام أغراض متباينة ، لا أغراض متقابلة ، وحيث أنّ كلّها لزومية فلذا أوجب الجميع ، وحيث إن مصلحة الإرفاق والتسهيل تقتضي تجويز ترك كل منها إلى بدل ، فلذا أجاز كذلك ، فإذا ترك الكلّ كان معاقبا على ما لا يجوز تركه ، إلا إلى بدل وليس هو إلاّ الواحد منها لا كلها ، كما أنه إذا فعل الكلّ دفعة واحدة كان ممتثلا للجميع ، والشاهد على ما ذكرنا أنه ربما لا يكون تمام الإرفاق ( كما في كفّارة الظهار والقتل الخطائي ، فإنّه أمر أوّلا بالعتق ، ومع عدم التمكّن يجب الصوم ، وربما لا إرفاق ) أصلا ، كما في كفّارة الإفطار بالحرام ، فإنه يجب الجمع بين الخصال ، فيعلم منه أنّ الأغراض غير متقابلة.

ويمكن فرض نظيره فيما إذا كان الغرض المرتّب على الخصال واحدا نوعيا بتقريب : أن الغرض وإن كان واحدا سنخا إلاّ أنّ اللزومي منه وجود واحد منه ، فحيث إن نسبة الكلّ إلى ذلك الواحد اللزومي على السويّة ، فيجب الجميع ؛ لأنّ إيجاب أحدها المردّد محال ، وإيجاب أحدها المعيّن تخصيص بلا مخصّص ، وحيث إن وجودا واحدا منه لازم ، فيجوز ترك كلّ منها إلى بدل ، وكما أنّ الإيجاب التخييري على الفرض الأوّل شرعي ؛ لانبعاثه وجوبا وجوازا عن المصلحة في نظر الشارع ، كذلك الإيجاب التخييري في هذا الفرض ؛ لأنّ أصل الإيجاب عن

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست