responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 224

فإن كان مرجع الأمر إلى طلب الجمع بينهما كان طلب المحال ، وإلاّ فلا ، ولا يرجع الأمر بهما إلى طلب الجمع إلاّ مع إطلاق الأمرين ، فطلب الجمع نتيجة إطلاق الأمرين ، لا نتيجة فعليتهما مع عدم إطلاقهما.

وأوضحه بعض أجلّة العصر [١] برسم مقدّمات نافعة في استنتاج هذه النتيجة المهمّة :

منها : أن مرجع اشتراط التكاليف ـ بشرائطها العامة أو [٢] الخاصة ـ إلى أخذ عنوان الشرط موضوعا لحكمه ، فهي في مقام الإنشاء كالقضايا الحقيقية ، وفعليتها بفعلية تلك العناوين المأخوذة في موضوعاتها ، فينتزع منهما السببية والمسببية بهذه الملاحظة ، وإلاّ فجعل السببية والشرطية ـ بحيث يكون الحكم المتعلق بموضوعه مترتبا على ما جعلت له الشرطية مترشّحا منه ـ على حدّ الضوء من الشمس ، لا يكاد يعقل ، وإلاّ لزم ما فرضناه مجعولا تشريعيا زمامه بيد الشارع رشحا لغير ما هو زمامه بيده ، وهو تحقّق ذلك المسمّى بالشرط قهرا.

ومن الواضح : أن قضية موضوعية الموضوعات لأحكامها ـ على هذا الوجه ـ عدم خروج الحكم المجعول على موضوع خاصّ بتحقّق موضوعه عن كونه حكما على ذلك الموضوع ، بل يدور مداره قوة وفعلا ، وهذا معنى عدم خروج الواجب المشروط عن كونه مشروطا بتحقّق شرطه.

[و] منها : معقولية الشرط المقارن ـ بل لا يعقل غيره ـ وعدم لزوم تقدير


[١] هو المحقق النائيني (قدس سره) راجع مقدّمات الترتّب في أجود التقريرات ١ : ٢٨٦ ـ ٣٠٧ ، وفي فوائد الاصول ١ : ٣٣٦ ـ ٣٥٩ ، والمقدمات المذكورة في التقريرين خمس ، والمذكور هنا أربع حيث استغنى ( رحمه الله ) عن واحدة بما ذكره.

[٢] كذا في الأصل ، لكن ظاهر تقرير المحقق الشيخ الكاظمي ( رحمه الله ) ١ : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ / المقدمة الثانية ، وصريح تقرير المحقق السيد الخوئي ـ قدس سره ـ ١ : ٢٨٧ / المقدّمة الثانية ، هو العطف بالواو ، فراجع.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست