responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 218

بداهة استحالة الجمع بين الدخول والقراءة في ظرف عدم الدخول.

بل الغرض أنّ الأمرين بسبب ترتّب أحدهما على عصيان الآخر لا تنافي بين اقتضائهما ، ولا مطاردة بينهما ، فلا منافاة بين منافاة المتعلّقين ذاتا أو عرضا وعدم المنافاة بين الأمرين اقتضاء.

وما قيل في تقريب عدم المطاردة بين الأمرين المترتّبين وجوه ثلاثة :

أحدها : أن اقتضاء كلّ أمر لإطاعة نفسه في رتبة سابقة على إطاعته ؛ كيف؟! وهي مرتبة تأثيره واثره ، ومن البديهي أنّ كلّ علّة منعزلة في رتبة أثرها عن التأثير ، بل تمام اقتضائها لأثرها في مرتبة ذاتها المتقدّمة على تأثيرها وأثرها ، ولازم ذلك كون عصيان [ الأمر ][١] ـ وهو نقيض إطاعته ـ أيضا في مرتبة متأخّرة عن الأمر واقتضائه ، وعليه فإذا انيط امر بعصيان مثل هذا الأمر ، فلا شبهة أنّ هذه الإناطة تخرج الأمرين عن المزاحمة في التأثير ؛ إذ في رتبة الأمر بالأهمّ ـ وتأثيره في صرف القدرة نحوه ـ لا وجود للأمر بالمهم ، وفي رتبة وجود الأمر بالمهمّ لا يكون اقتضاء للأمر بالأهمّ ، فلا مطاردة بين الأمرين ، بل كلّ يؤثّر في رتبة نفسه على وجه لا يوجب تحيّر المكلّف في امتثال كلّ منهما.

ولا يقتضي كل من الأمرين إلقاء المكلّف فيما لا يطاق بل كلّ يقتضي موضوعا لا يقتضي غيره خلافه.

هذا ملخّص ما افيد ، وهو غير سديد ، بل غير مفيد :

أمّا أوّلا : فلأنّ الفعل والترك الخارجيين ـ اللذين ينتزع عنهما الإطاعة والعصيان بنحو من الاعتبار ـ ليسا موردا للأمر حتّى يتوهم إطلاقه أو تقييده ؛ ليدفع بأنهما إما معلولا الأمر ، أو في رتبته ، فلا يمكن تقييده بهما أو إطلاقه لهما ،


[١] في المطبوع : عصيانه.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست