١٢٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد ... الخ ) [١].
قد أشكلنا في محلّه [٢] ـ على اقتضاء المبغوضية المقدّمية لفساد العبادة بناء على ما هو التحقيق عندهم ـ من أنّ موافقة [٣] الأمر والنهي المقدّميّين لا توجب
[١] كفاية الاصول : ١٣٣ / ١٦. [٢] قولنا : ( قد أشكلنا عليه في محلّه ... الخ ).
قد أشكل عليه بعض أعلام العصر (أ)بوجه آخر : وهو أنّ النهي الغيري المقدّمي لا يكشف عن مفسدة ؛ حتى تكون غالبة على المصلحة ، موجبة لاضمحلالها ؛ حتى لا يبقى ما يتقرّب به.
ويندفع : بأنّ النهي النفسي لا يكشف بنحو كشف المعلول عن العلة إلاّ عن وجود المفسدة ، وليست المفسدة دائما مزاحمة وجودا للمصلحة ؛ حتى لا تبقى المصلحة الموجبة للتقرّب ، بل اللازم في مقام فعلية النهي ـ دون الأمر ـ مجرّد أقوائية المفسدة من المصلحة في مرحلة التأثير ، لا في الوجود ، فلو لم يكن للنهي ـ بما هو نهي ومنع ـ مانعية عن التقرّب بالملاك لصحّ التقرّب بالملاك ؛ حتى في مورد النهي النفسي ، فالحقّ أنّ النهي ـ بما هو ـ تسبيب من المولى إلى إعدام الفعل ، فلا يمكن التقرّب بما يبعد عن المولى ، لما مرّ منا في مبحث التوصّلي والتعبّدي (ب) : أنّ وجه التقرّب بالملاك هو أن إتيان الفعل بداعي الملاك الداعي للمولى نحو انقياد للمولى كالانقياد لأمره ، فيكون ممدوحا عليه.
ومن البين أنّ الانقياد للمولى بالملاك لا يجامع عدم الانقياد له بنهيه عما فيه الملاك ، فاقتضاء الملاك طبعا للتقرّب به بإضافته إلى المولى لا ينافي عدم إمكان التقرّب به إلى المولى عند تسبيبه إلى إعدامه وتبعيد العبد عنه. فتدبّر جيّدا. [ منه قدّس سرّه ].