responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 174

على سببها الذي يترتّب على العضلات ، كالإحراق بالإضافة إلى الإلقاء في النار ، فالفاعل إن شاء فعلها ، وإن لم يشأ لم يفعلها ، ومصحّح مشيّتها إمكان إرادة ما تتولّد منه ، ومصحّح ذلك القوة المنبثة في العضلات ، والتكليف لا يحتاج إلى أزيد من كون متعلّقه قابلا للإرادة ، سواء كان مصحّح تعلّق الإرادة نفس القوة النفسانية أو القوّة العضلانية ، أو كانت صحّة تعلّق الإرادة بسببه لإمكان صدوره عن إحدى القوّتين ؛ لأن ذلك المقدار من الشوق المؤثّر في إرادة ما يتولّد منه لا يحصل إلاّ بالبعث الموجب لانقداحه ، فيصحّ البعث نحو الفعل التوليدي ، وإن لم يكن هذا الشوق عين الإرادة المهيّجة للقوة العضلانية.

كما أن الإرادة التشريعية كذلك. فتدبّر جيّدا. فهذا هو السرّ في صحّة تعلّق التكليف ، لا أنّ القدرة على السبب واسطة في ثبوت القدرة على المسبّب ، أو واسطة في عروضها له ؛ لبداهة عدم تعلّق القدرة بإحدى الصورتين بالخارج عن الامور النفسانية والأفعال الجبلاّنيّة [١] وضرورة عدم صحّة التكليف بشيء بمجرّد انتساب القدرة إليه مجازا وعرضا

وأمّا توهّم [٢] : عدم كون المسبّب فعلا للمكلّف ؛ نظرا إلى أنّ الرامي ربّما يموت عند وصول السهم إلى المرميّ ، ولو كان تأثير السهم من أفعال الرامي لزم انفكاك المعلول عن علّته.

فهو خلط : بين العلّة الفاعلية والعلّة المعدّة ، ولا يشترط في المعدّ بقاؤه عند


وحيث إن العبارة استدراك على عدم صحّة تعلّق القدرة بالأفعال التوليدية بالمعنى المتقدم ـ وهو تعلقها بنفس الأفعال لا بأسبابها ـ فكانه يريد هكذا : ( نعم يصحّ إرادتها بمعنى ... فهي مقدور عليها للقدرة على أسبابها التي تترتّب على حركة العضلات كالإحراق المترتّب على الإلقاء في النار ).

[١] نسبة إلى الجبلّة على غير القياس والقياس : جبلّيّ.

[٢] كما عن بعض أجلّة العصر وهو الشيخ عبد الكريم الحائري ( رحمه الله ) في درر الفوائد ١ : ٨٧.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست