responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 165

أن يقال : إن مبغوضية المقدّمة بعنوان لا يزيد على مبغوضية نفس الواجب بعنوان ، وليس لازم إيجاب الشيء من الطريق المحرّم إلاّ الإذن في المحرّم ، ولا فرق في الاجتماع منعا وجوازا بين الوجوب والحرمة ، أو الجواز والحرمة ، فمن يجوّز الاجتماع له تجويز الاجتماع فيما نحن فيه.

نعم ، تجويز الأمر بذي المقدّمة المحرّمة في صورة انحصارها ، التزام بالتكليف بالممتنع ، والمجوّز ـ أيضا ـ لا يقول به ، فلا شهادة لعدم الاجتماع فيها على شيء. فتدبّر.

٩٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إن الاجتماع وعدمه لا دخل له ... الخ ) [١].

إن كان الغرض من الثمرة مجرّد جعل المورد من مصاديق مسألة الاجتماع ، فلا مجال لهذا الإيراد كما هو واضح.

وإن كان الغرض تفريع التوصل بالمقدمة المحرّمة إلى ذيها عليه ـ كما نسب إلى ظاهر الوحيد البهبهاني [٢] (قدس سره) ـ فالإيراد في محلّه ، ولعلة كذلك ؛ لأنّ تعداد المصاديق لمسألة الاجتماع في مقام ذكر الثمرة بعيد. فتأمل.

[ في تأسيس الأصل في مقدمة الواجب ]

٩٨ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( مدفوع : بأنه وإن كان غير مجعول بالذات ... الخ ) [٣].

ظاهر كلامه ـ زيد في علوّ مقامه ـ تسليم كون المورد من قبيل لوازم


[١] كفاية الاصول : ١٢٥ / ١.

[٢] مطارح الأنظار آخر صفحة : ٨١ عند قوله : ( الرابع : ما قد نسبه ... ).

[٣] كفاية الاصول : ١٢٥ / ١٥.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست