responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 96

القضاء ، أو من حيث استجماع الأجزاء والشرائط ، أو من حيث ترتب الثمرة إلى غير ذلك؟

والتحقيق : عدم كونهما ـ من حيث موافقة الأمر واسقاط القضاء ـ محلاّ للبحث ، لا من حيث إن موافقة الأمر وإسقاط الاعادة والقضاء لا يكونان إلاّ مع الإتيان بداعي الأمر ، ومثله كيف يقع في حيّز الأمر ، فإنّ هذا الإشكال مختصّ بالتعبديات ، ولا يعمّ التوصّليّات ، بل من حيث إن الشيء لا يتّصف بأحد العنوانين ـ من كونه موافقا للأمر ، ومسقطا للإعادة والقضاء ـ إلاّ بعد الأمر به وإتيانه ـ تعبّديّا كان أو توصّليّا ـ ومثله لا يمكن أن يقع في حيّز الأمر. ومن البين أن المراد من الوضع للصحيح أو للأعمّ ـ بهذا المعنى وغيره ـ هو الوضع لما هو صحيح بالحمل الشائع.

فان قلت : الصحيح ـ بهذا المعنى بالحمل الشائع ـ لا تحقّق ولا ثبوت له حقيقة ، إلا بعد الأمر وإتيانه ، فلا ثبوت للموضوع له بما هو طرف للعلقة الوضعية في مرتبة الوضع ، فلا يعقل الوضع له ؛ إذ لا بدّ في كل نسبة من ثبوت طرفيها على ما هما عليه ـ من القابلية للطرفية ـ في مرحلة ثبوت النسبة ، وهذا بخلاف الوضع لعنوان ( موافق الأمر ) ولعنوان ( المسقط للإعادة والقضاء ) ، وسائر عناوين المشتقات ، فان العنوان ـ في مرتبة العنوانية ـ لا يستدعي ثبوت الذات وفعلية التلبّس بالمبدإ.

قلت : كما يمكن ملاحظة الشيء بالحمل الأوّلي ، كذلك يمكن ملاحظة الشيء بالحمل الشائع بنحو المحاكاة لما في الخارج ، سواء كان موجودا حال لحاظه أو لا.

وأما الصحيح بمعنى التام ـ من حيث ترتّب الأثر ـ فربما يتوهم عدم إمكان الوضع له ؛ نظرا إلى أنه عنوان منتزع عن الشيء بعد ترتّب الأثر عليه ، والأثر ـ حيث إنه خارج عن حقيقة ذات مؤثّرة ـ لا يعقل أخذه فيه.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست