responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 404

٢١٥ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد ... الخ ) [١].

فإن قلت : لو كان مؤدّى [٢] الأمارة ـ بما هو مؤداها ـ وافيا بتمام مصلحة الواقع لزم الأمر بالجامع بينهما عقلا ؛ لاشتراكهما من حيث وحدة الأثر في جامع لهما ، ويكون الأمر بكلّ من الواقع والمؤدّى تخييريا ، مع ظهور الأمر الواقعي والطريقي في التعييني ، ونفس هذا الظهور كاشف عن كيفية الأمر في مقام الثبوت ، ولا ينتقض بالأمر الاضطراري ، مع أنه كذلك ، وذلك لأنّ المأمور به الاختياري غير مقدور شرعا في حال الاضطرار ، فلا فرد للجامع في كلّ من الحالين إلا أحد الأمرين معينا ، بخلاف الواقعي فإنه مقدور بذاته في حال قيام الأمارة على خلاف الواقع.

ومنه يظهر : أنه لا مانع من فعلية المصلحة الواقعية تخييرا ، وإن منع الجهل بها عن فعليتها تعيينا.


بل له الاقتصار على تحصيل ما يقوم مقامها. وحيث إن موضوع مصلحة المؤدّى في موقع التعبّد وفي ظرف عدم وصول الواقع ، فلا تخيير كما سيأتي في المتن.

ويندفع هذه الدعوى : بأنّ المصلحتين قابلتان للاجتماع ، إلاّ أنّ عدم تعيّن تحصيل المصلحة الواقعية بالطرق العلمية في عرض لزوم تحصيل مصلحة المؤدّى لعدم كون الغرض الواقعي بحدّ يوجب تكلّف تحصيله بالطرق العلمية أو بالاحتياط ، بل بحيث لو وصل عادة كان لازم التحصيل ، فمع عدم وصوله العادي يجب عليه فعلا تحصيل مصلحة المؤدّى المتحقّق موضوعه بعدم وصول الواقع عادة ، ومع وصوله عادة لا موضوع لمصلحة المؤدى ، فالمصلحتان في نفسهما متغايرتان لا متضادتان وتعيينيتان لا تخييريتان. [ منه قدس سره ].

[١] كفاية الاصول : ٨٦ / ١٨.

[٢] قولنا : ( فإن قلت : لو كان مؤدّى .. إلخ ).

إنما أرجعنا الإشكال إلى الأمر بالجامع بناء على مسلكه ـ قدّس سرّه ـ في الواجب التخييري من أن الغرض إذا كان واحدا ، فلا بدّ من الأمر بالجامع ، وإذا كان متعدّدا ، ولا يمكن الجمع بينهما ، فلا بد من التخيير الشرعي ، وحيث إن المفروض هنا وحدة الغرض ، ووفاء ـ

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست