responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 400

لم يحكم بفساده بعد العمل ، مع حفظ عدم المعارضة بين الغاية والمغيى ، فلا مجال إلا للانقلاب ، وهو محال ، فتدبّر جيّدا.

٢١٣ ـ قوله [ قدس سره ] : ( من أن حجيتها ليست بنحو السببية ... الخ ) [١].

بل بنحو الطريقية [٢] بملاك غلبة الإصابة المصحّحة ، لجعل أحكام مماثلة للواقع كما هو المشهور.

وأما على الطريقية بمعنى آخر ، وهو عدم إنشاء الحكم المماثل حقيقة ، بل


[١] كفاية الاصول : ٨٦ / ١٥.

[٢] قولنا : ( بل بنحو الطريقية بملاك .. إلخ ).

بيانه : أن دليل الحجية اما لا يتكفل إنشاء طلبيا أصلا ، بل يكون مفاده اعتبار الحجية والمنجزية كقوله (أ) ـ عليه السلام ـ : « لا عذر لأحد من موالينا ( في ) (ب) التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا » ، فإنّ ظاهره نفي المعذّرية بالمطابقة وإثبات المنجّزية بالالتزام ، ولا يتكفل انشاء طلبيا ، وهو على قسمين ـ بناء على الطريقية ـ : ( أحدهما ) الإنشاء بداعي تنجيز الواقع ، ( وثانيهما ) الانشاء بداعي جعل الداعي ، لكنه بعنوان إيصال الواقع بعنوان واصل ؛ حيث إنّ الإنشاء الواقعي بداعي جعل الداعي بعنوان ذات العمل لم يصل ، وكما أن تنجيز الواقع لا يكون إلاّ عند مصادفة الواقع كذلك الإنشاء بداعي تنجيز الواقع ، أو بداعي إيصال الواقع ، فإن الكلّ مقصور على صورة مصادفة الواقع ، وحيث إنه ليس جعل الداعي إلا عند إيصال الواقع بعنوان آخر ، فلا محالة يكون منبعثا عن نفس مصلحة الواقع ، لا عن مصلحة اخرى ، وإلاّ لكان جعلا للداعي على أيّ تقدير ، لا بعنوان إيصال الواقع. نعم ، جعل المنجّزية أو الإنشاء به بداعي تنجيز الواقع بخصوص الخبر أو الإنشاء بداعي إيصال الواقع بعنوان تصديق العادل ـ مثلا ـ لا بد من أن يكون ذا مصلحة في نفسه : لا أن يكون المؤدّى ذا مصلحة. [ منه عفي عنه ].


(أ) الوسائل ١٨ : ١٠٨ كتاب القضاء / باب ١١ في وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة / حديث : ٤٠ ، ورجال الكشي ٢ : ٨١٦ / ١٠٢٠

(ب) أثبتناها من المصدر ، ولم ترد في الأصل

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست