responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 386

وتوهّم : أن مجرّد الأمر بالبدل يفيد إسقاط القضاء ، وبضميمة جواز البدار يفيد إسقاط الإعادة أيضا ، كما عن غير واحد ، بملاحظة أن البدل إن لم يكن مشتملا على مصلحة المبدل ، فلا وجه للأمر به ، وإن كان مشتملا عليها ، فلا مجال للتدارك ـ إعادة وقضاء ـ إن كان كذلك في تمام الوقت ، وقضاء فقط إن كان كذلك في آخر الوقت ، أو مع اليأس مثلا.

مدفوع : بما عرفت من إمكان اشتمال البدل على مقدار من المصلحة الملزمة للمبدل ، فيجب عقلا الأمر به ، وإمكان استيفاء البقية ـ إعادة وقضاء ـ فيجب الأمر بهما ، غاية الأمر أن الأمر بالبدل وبالقضاء تعيينيان ، وبه وبالإعادة تخييريان.

ثم إن المطلق : إن كان مثل قوله ـ عليه السلام ـ : « التراب أحد الطهورين » [١] ، فإطلاقه بلحاظ جميع الآثار نافع جدّا ، وإن كان مثل قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً )[٢] إلى آخره ، ففيه تفصيل :

فإن كان له إطلاق من جهتين [٣] : ـ ارتفاع العذر في الوقت ، وعدم تقييد


[١] مر تخرج الحديث في التعليقة : ١٩٦ ، ولم نعثر عليه بهذا النص بل هكذا : ( التيمم ... ) كما تقدم.

[٢] النساء ٤ : ٤٣.

[٣] قولنا : ( فإن كان له إطلاق من جهتين .. الخ ).

لا يخفى عليك أن المأمور به الواقعي ـ الاختياري والاضطراري ـ إن كان مثل الصلاة عن طهارة مائية وترابية فلا حاجة فيه إلى الاطلاق من وجهين ، بل يكفى الإطلاق من حيث ارتفاع العذر فقط ، وذلك لما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في الهامش من أن التكليف متعلق بالصلاة عن طهارة ، وأوامر الوضوء والغسل والتيمم تتكفل محصلية تلك الأفعال للطهارة المتقيّدة بها الصلاة ، فإذا كان مقتضى الإطلاق كفاية العذر ، وعدم التمكّن في الجملة [ من ] (أ) حصول الطهارة التي هي شرط في الصلاة ، كان مجرّد ظهور الامر بالصلاة عن طهارة في مطلوبية وجود واحد من هذه الطبيعة الخاصّة ، كافيا في سقوط الأمر بالصلاة عن طهارة بمجرّد


(أ) في الأصل : في.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست