responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 382

[ في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري ].

٢٠٢ ـ قوله [ قدس سره ] : ( يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار ... الخ ) [١].

ولا يلزمه جواز تحصيل الاضطرار اختيارا ـ كما توهم ـ لإمكان ترتّب المصلحة التامّة على فعل البدل ، فيما إذا اضطر إليه بطبعه ، لا بالاختيار.

٢٠٣ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( بل يبقى [٢] شيء أمكن استيفاؤه ... الخ ).

تحقيق الحال فيه : أنّ بدلية شيء عن شيء وقيامه مقامه ـ ولو بنحو الترتيب ـ لا يعقل ، إلاّ مع جهة جامعة وافية بسنخ غرض واحد ، فإن كان البدل في عرض المبدل لزم مساواته له في تمام المصلحة إمّا ذاتا أو بالعرض ، والوجه واضح ، وإن كان البدل في طول المبدل ـ كما في مفروض البحث ـ فاللازم مجرّد مسانخة الغرضين سواء كان مصلحة المبدل أقوى من مصلحة البدل ، أولا. [٣]

وحديث إمكان استيفاء بقية مصلحة المبدل إنما يصح إذا كان المبدل مشتملا على مصلحتين : إحداهما تقوم بالجامع بين المبدل والبدل ، والاخرى بخصوص المبدل ، بحيث تكون كلتا المصلحتين ملزمة قابلة [٤] لانقداح البعث الملزم في نفس المولى.


[١] كفاية الاصول : ٨٤ / ٩.

[٢] في الكفاية ـ تحقيق مؤسّستنا ـ : ( بل يبقى منه شيء .. ).

[٣] كفاية الاصول : ٨٤ / ١١.

[٤] كذا في الأصل ، والصحيح : .. تكون كلتا المصلحتين ملزمتين قابلتين ..

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست