responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 367

ثبوته ونفيه في تلك المسألة. فتأمل [١].

١٩٥ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( الظاهر أن المراد من الاقتضاء ... الخ ) [٢].

ينبغي أن يراد من الاقتضاء ما هو المبحوث عنه في المقام ، لا ما هو المذكور في العنوان ، فإنّ الاقتضاء المنسوب إلى الإتيان لا يكاد يراد منه غير العلّية والتأثير ، كما أن المنسوب إلى الأمر في كلمات الأكثر لا يكاد يراد منه غير الكشف والدلالة ، فما ينبغي فيه التكلّم ـ هنا ـ هو أن الاقتضاء الذي يناسب البحث عنه في هذه المسألة هو الاقتضاء الثبوتي ـ دون الإثباتي ـ كما في العنوان ، ولذا نسب إلى الإتيان ، وعليه يحمل العبارة.

ثم إنّ التعبير [٣] بالاقتضاء وتفسيره بالعلية والتأثير ، مسامحة في التعبير والتفسير ؛ إذ سقوط الأمر [٤] بملاحظة عدم بقاء الغرض على غرضيته ودعوته ، والمعلول ينعدم بانعدام علته ، لا أنّ القائم به الغرض علة لسقوط الأمر ؛ لأنّ


[١] قولنا : ( فتأمّل ). إشارة إلى أنّ المهمّ للباحث (أ) ليس معرفة حال الخلف من حيث الانطباق وعدمه ، بل معرفة الاجزاء وعدمه ، وانطباق الخلف وعدمه حيثية تعليلية للحكم بالإجزاء وعدمه. ( منه عفي عنه ).

[٢] الكفاية : ٨١ / ١٦.

[٣] قولنا : ( ثم انّ التعبير .. الخ ).

هذا إذا اريد من الإجزاء إسقاط التعبّد به رأسا ثانيا أو إسقاط الإعادة والقضاء ، وأما إذا اريد من الإجزاء كفاية المأتيّ به عن المأمور به ، فالإجزاء بهذا المعنى لازم اشتمال المأتيّ به على المأمور به بحدوده وقيوده ، وعلى مصلحة الواقع عينا أو بدلا ، فاقتضاء المأتيّ به للإجزاء بهذا الوجه من باب اقتضاء الملزوم للازمه العقلي (ب) ، فلا مسامحة لا في التعبير ولا في التفسير. ( منه عفي عنه ).

[٤] ( اي سقوط الأمر يكون بملاحظة .. ) جار ومجرور متعلّق بالكون العامّ الذي هو خبر المبتدأ ( سقوط ) وتقدير الجملة هكذا ( سقوط الأمر كائن بملاحظة .. ).


(أ) في الأصل للمباحث ..

(ب) هذا هو الاقرب ويمكن قراءتها : الفعلي.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست