responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 332

نعم لو قلنا : بترشّح الأمر الغيري إلى الأجزاء ، وإمكان التقرب بالأمر الغيري لم يرد هذا المحذور ؛ لأن جعل الوجوب الغيري المختصّ بالصلاة داعيا إلى الصلاة لا يتوقّف على جعل الأمر بالكلّ داعيا ، لكن المبنى غير مستقيم ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلّه [١] ـ مع جريان إشكال الدور من ناحية القدرة ـ كما تقدّم ـ لتوقّف الأمر بالمجموع على القدرة على مثل هذا الجزء ـ وهو جعل الأمر المقدمي الغيري داعيا ـ توقّف المشروط على شرطه ، ويتوقّف القدرة على فعلية الأمر الغيري المعلول للأمر النفسي ، فيتوقف فعلية الأمر النفسي على فعلية نفسه. والجواب ما تقدم مرارا.

١٧٣ ـ قوله [ قدس سره ] : ( إن الأمر الأوّلي [٢] إن كان يسقط بمجرّد موافقته ... الخ ) [٣].

لنا الالتزام بهذا الشق ، ولكن نقول : بأن موافقة الأول ليست علة تامة لحصول الغرض ، بل يمكن إعادة المأتي به لتحصيل الغرض المترتّب على الفعل بداعي الأمر.

توضيحه : أن ذات الصلاة ـ مثلا ـ لها مصلحة ملزمة والصلاة المأتي بها بداعي أمرها لها مصلحة ملزمة اخرى ، أو تلك المصلحة بنحو أوفى بحيث تكون بحدها لازمة الاستيفاء. وسيجيء ـ إن شاء الله ـ في المباحث الآتية [٤] : أن الامتثال ليس عنده [٥] (قدس سره) علّة تامّة لحصول الغرض كي لا تمكن


[١] وذلك في التعليقة : ٦ ، ج ٢ عند قوله : والتحقيق ان الامتناع ...

[٢] في الكفاية ـ تحقيق مؤسستنا ـ : الأمر الأوّل ..

[٣] الكفاية : ٧٤ / ٨.

[٤] وذلك في التعليقة : ٢٠١ من هذا الجزء.

[٥] الكفاية : ٨٣ عند قوله : الأول : ان الاتيان بالمأمور به ... ـ إلى قوله ـ : بل لو لم يعلم انه من أيّ القبيل ... الخ.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست