responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 213

بالضرورة بشرط كونه مقيدا ... الخ ) [١].

تركّب المشتقّ لو اقتضى انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة بشرط المحمول ـ ولو بملاحظة الجهة التي ذكرناها أخيرا في تصحيح الانقلاب ، وإليه يرجع ما في الفصول [٢] لا إلى فرض الثبوت [٣] وفرض العدم ـ لكان ذلك من مفاسد الالتزام بتركّب المشتق ؛ اذ المفروض أن قضية ( الإنسان كاتب ) مادتها الامكان ، وتركب الكاتب من الانسان ونسبة الكتابة التي هي متكيفة واقعا بالإمكان ، يقتضي ان يكون مادتها الضرورة وإن كانت هذه الضرورة واقعا ضرورة بشرط المحمول ؛ حيث إن الجهة إذا صارت جزء المطلب والمحمول كانت جهة القضية منحصرة في الضرورة إثباتا أو نفيا.

والفرق بين ما نحن فيه وبين ما ذكره اهل الميزان في الضرورة بشرط المحمول : أنّ العبرة عندهم في القضايا الموجّهة بالجهة ، والجهة غير المادة ، لكن المحذور الحقيقي لا يدور مدار انقلاب جهة إلى جهة ، بل انقلاب مادة إلى مادة كذلك ، كما لا يخفى.

وما ذكره في الفصول [٤] من المثالين ليس مثالا للشرطيتين الواقعتين في


[١] الكفاية : ٥٣ / ٩.

[٢] الفصول : ٦١.

[٣] قولنا : ( لا إلى فرض الثبوت .. الخ ).

لأن تركيب المشتق وصيرورة عقد الحمل ذا مادة يمكن أن يوهم الانقلاب إلاّ أنه لا يستلزم صيرورة القضية فعلية حتى يلازم الانقلاب إلى الضرورة بشرط المحمول. مضافا إلى ظهور كلامه في أخذ الجهة قيدا في عقد الحمل ، وفرض الفعلية لا يتوقف على أخذ الجهة ، كما لا يخفى.

نعم ، كما أن تركّب المشتقّ لا يقتضي فرض الفعلية ، كذلك لا يقتضي صيرورة المادّة جزء المطلوب ، بل يقتضي صيرورة عقد الحمل ذا مادة فقط ، كما عرفت في الحاشية المتقدمة. [ منه قدس سره ].

[٤] الفصول : ٦١.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست