responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 158

٩٥ ـ قوله [ قدس سره ] : ( لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة ... الخ ) [١].

يمكن أن يقال : ليس الغرض من الاستعمال في الأكثر الاستعمال فيه على وجه الجمع في اللحاظ ، كيف؟ وهو خارج عن محل الكلام ، بل الغرض استعماله في كل منهما كما [ لو ][٢] لم يكن غيره ، فاللفظ وإن كان واحدا إلا أن المستعمل فيه متعدد ، لا أن المستعمل فيه بذاته متعدد ، وبما هو مستعمل فيه واحد ليخرج عن محل البحث.

وسر الغاء الوحدة ـ مع أن كلاّ من المعنيين ملحوظ بالاستقلال ، فهو متفرد باللحاظ ـ هو : أن الموضوع له عند هذا القائل هو المعنى الملحوظ على وجه لا يكون معه ملحوظ آخر ، لا على وجه لا يكون معه ملحوظ بلحاظه. وحينئذ فكلّ من المعنيين لملحوظين المجتمعين فاقد لهذه الوحدة. ومن الواضح أن المستعمل فيه ـ حينئذ ـ جزء الموضوع له فتكون النسبة بين المستعمل فيه والموضوع له نسبة ذات المطلق إلى المقيد. ومن المعلوم أن المطلق بذاته هو اللابشرط المقسمي ؛ إذ ليس الأكثر ـ بما هو ـ مستعملا فيه باستعمال واحد ليكون بينهما المباينة ، بل البائنة [٣] ـ بالنحو المذكور في المتن ـ إنما تكون ـ أيضا ـ فيما إذا لوحظ لحاظ المعنى الآخر معه في المستعمل فيه.

وإلا فمجرّد الاستعمال في مجموع المعنيين ـ بنحو الجمع في اللحاظ ـ لا


[١] الكفاية : ٣٧ / ٨.

[٢] قد شطب في الأصل على كلمة ( لو ) ، والصحيح إثباتها.

[٣] قولنا : ( بل المباينة ... ) هذا بناء على أن المعنى متقيّد باللحاظ الخاص ، كما هو كذلك عند القائل به. وأما بناء على ما قدّمنا ـ من أن الموضوع له حصة من المعنى المتخصّص باللحاظ الخاص ـ فنقل الخصوصية ـ مع فرض خصوصية مباينة ـ يوجب أن يكون المستعمل فيه حصة اخرى ، لا جزء الاول ، فحينئذ يستقيم ما أفاده ـ قدس سره ـ ( منه عفي عنه ).

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست