من تنكير الأربع ، فلا دلالة على ذلك ، بل فيه إشارة إلى أنهم ـ بسبب ترك الولاية ـ لم يأخذوا بحقيقة تلك الأربع ، بل بأربع تشاكلها وتشابهها في الصورة دون المعنى.
٧٥ ـ قوله [ قدس سره ] : ( لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها ... الخ ) [١].
إذ الصحيحة مشروطة بالطهارة عن الحيض ، وهي غير مقدورة للحائض لا لاشتراط الصحيحة بالقربة وهي غير مقدورة لها في ظرف الامتثال ؛ حيث لا أمر ، ولا لاستلزام إرادة الصحيحة دلالة النهي على الصحة دون الفساد ؛ إذ لا تعلق لكليهما بالوضع للصحيحة ، بل الأول إشكال على تعلق الحرمة الذاتية بالعبادة ، والثاني على تعلق النهي المولوي بالصحيحة ، فالوضع والاستعمال كلاهما أجنبيّان عن مرحلة الاشكال ، ودفعه في محلّه.
٧٦ ـ قوله [ قدس سره ] : ( للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة ... الخ ) [٢].
هكذا أجاب بعض المحقّقين (رحمه الله) [٣] وأورد عليه بعض الأعلام [٤] من مقاربي عصرنا (رحمه الله) : بأن النهي الإرشادي ـ أيضا ـ يستدعي محلاّ قابلا ، كالنهي الشرعي ؛ إذ الارشاد إنشاء من المرشد متعلق بترك المنهي عنه ، ولذا يقبح أن يقال للأعمى : لا تبصر ، ولو على وجه الإرشاد.
ولا يخفى عليك أنّ هذا الإيراد لا يندفع بمجرّد دعوى أن النهي
ح ١٣ ، ولم نعثر عليه معرفا باللام بمقدار فحصنا.
[١] الكفاية : ٣١ / ٨. [٢] الكفاية : ٣١ / ١٦. [٣] هو الشيخ محمد تقي الأصفهاني (رحمه الله) في هداية المسترشدين : ١٠٨ ـ ١٠٩. [٤] هو المحقّق الرشتي (رحمه الله) في بدائع الأفكار : ١٥٠.