ولقد كان على (
ابن الجوزي ) أن يقيم دليلا على حكمه أو يذكر معارضا لهذا الحديث ـ لو كان ، كما
فعل بالنسبة إلى حديث سد الأبواب مثلا ، حيث حاول ردّه وتضعيفه ـ ولو كان عنده هنا
شيء لذكره.
كذب دعوى الإجماع مطلقا
فظهر بطلان دعوى
الإجماع في المقام ، بل عن الشافعي وأحمد بن حنبل وابن حزم الأندلسي وابن القيّم
تكذيب دعوى الإجماع مطلقا ، قال الحافظ ابن حزم ما نصه :
« رحم الله أحمد
بن حنبل فلقد صدق إذ يقول : من ادعى الإجماع فقد كذب. ما يدريه؟ لعل الناس اختلفوا
، لكن ليقل : لا أعلم خلافا ... هذه أخبار المرسي والأصم ».
ثم قال ابن حزم :
« لا يحل دعوى الإجماع إلاّ في موضعين : أحدهما : ما يتفق أن جميع الصحابة رضي
الله عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم فأقرّوا به. والثاني : ما يكون من خالفه كافرا
خارجا عن الإسلام ... » [١].
وقال ابن القيّم :
« وكذلك الشافعي
أيضا نصّ في رسالته الجديدة على أنّ ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع ، ولفظه
لا يعلم فيه خلاف ، فليس إجماعا.
وقال عبد الله بن
أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول : ما يدّعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب ... » [٢].
ترجمة ابن حزم :
ولنذكرها بعض
الكلمات الواردة في ترجمة ابن حزم :
[١] المحلّى ٩ / ٦
مسألة الاقالة من كتاب البيوع ، مسألة لا يحل الحكم بالقياس من كتاب الاقضية.