إسحاق الطوسي ، عن
الحارث بن محمّد المكفوف ، عن أبي بكر بن عياش ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي الطفيل
، عن أبي ذرّ » [١].
ولا مساغ للطعن في
هذا الحديث سنداً.
نعم ، هو من حيث المتن
والدلالة ممّا لا تحتمله نفوس القوم ، ولذا تراهم يصفونه بالبطلان ، من غير جرح لأحدٍ
من رواته!!
فقد عنون الذهبي في
ميزانه « الحارث بن محمّد المعكوف [٢] » ولم يجرحه بشيء ،
إلاّ أنّه قال ما نصّه : « أتى بخبر باطل ، حدّثنا أبو بكر بن عيّاش ، عن معروف بن
خرّبوذ ، عن أبي الطفيل ، عن أبي ذرّ مرفوعاً : لا تزول قدما عبدٍ حتّى يسأل عن حبّنا
أهل البيت ، وأومأ إلى عليّ. رواه أبو بكر ابن الباغندي ، عن يعقوب بن إسحاق الطوسي
، عنه ». إنتهى [٣].
أكتفي بهذا لئلاّ يطول
بنا البحث ، كما أكتفي بالإشارة إلى أنّ للقوم في هذا الحديث تصرّفاتٍ ، لا بُدّ من
التحقيق عنه ممّن كان أهلاً لذلك.
* حديث : لا يجوز الصراط إلاّمن
معه كتابُ ولاية عليٍ
ونذكر بعض ما ورد في
هذا الباب :
١
ـ حديث أمير المؤمنين .. رواه الحافظ أبو الخير الحاكمي الطالقاني ، قال : « وبه قال الحاكم ... وعن
عليّ ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إذا جمع الله الأوّلين والآخرين
يوم القيامة ، ونصب الصراط على جسر جهنّم ، ما جازها أحد حتّى كانت معه براءة بولاية
عليّ بن أبي طالب » [٤].
[١] تاريخ دمشق ـ ترجمة
أمير المؤمنين عليهالسلام
ـ ٢ / ١٦١.
[٢] كذا ، لكن في لسان
الميزان ٢ / ١٥٩ ، وتاريخ دمشق : « المكفوف ».