وقال النيسابوري :
« ثمّ أمر الله رسوله بأنْ يقول : ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ
) على هذا التبليغ ( أَجْراً إِلاَّ
الْمَوَدَّةَ ) الكائنة ( فِي الْقُرْبى
) جُعلوا مكاناً للمودّة ومقرّاً
لها ، ولهذا لم يقل : مودّة القربى ، أو : المودّة للقربى ، وهي مصدر بمعنى القرابة
، أي : في أهل القربى ، وفي حقّهم » [٢].
وقال أبو السعود بعد
أنْ جعل الاستثناء متصلا : « وقيل : الاستثناء منقطع والمعنى : لا أسألكم أجراً قطّ
ولكن أسألكم المودّة.
و ( فِي الْقُرْبى
) حال منها. أي : المودّة ثابتة
في القربى متمكنة في أهلها أو في حقّ القرابة. والقربى مصدر كالزلفى ، بمعنى القرابة.
روي : أنّها لمّا نزلت قيل : يا رسول الله ، من قرابتك ... » [٣].
وراجع أيضاً تفاسير
: البيضاوي والنسفي والشربيني ، وغيرهم.
٤ ـ المعارضة
وهذه هي الشبهة الأخيرة
، وهي تتوقّف على اعتبار ما أخرج أحمد وغيره عن طاووس عن ابن عبّاس ، والجواب عنها
بالتفصيل في الفصل الرابع ..